مسألة 4: الحبلى هل تحيض أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف: أنها تحيض قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان حملها فلا حيض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض، وهو اختيار ابن إدريس، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (1).
وما رواه حميد بن المثنى - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام، وفي الشهر وفي الشهرين؟ فقال:
تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (2).
ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كالآيسة (اليائسة، خ ل) ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 356 - 357).
مسألة 5: المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى التمييز، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا دام عليها الدم تركت الصلاة إلى عشرة أيام ثم عملت عمل المستحاضة وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة من شهر رمضان. (المختلف: ج 1 ص 362 - 363).
مسألة 6: إذا اجتمع للمرأة عادة وتمييز، للشيخ قولان:
أحدهما: الرجوع إلى العادة، ذكره في الجمل.
والثاني: الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية، وبه قال في المبسوط والخلاف، إلا أنه قال فيهما: فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا.
وبالعادة قال المرتضى، والمفيد، وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف:
ج 1 ص 368).