ويخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 402).
مسألة 7: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الجنب (إذا استشهد أو قتل في سبيل الله، خ ل) لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك.
وقال ابن الجنيد يغسل (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنه كان جنبا (1).
وبما رواه عيص - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك (2)... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 403 - 404).
مسألة 8: قال الشيخ رحمه الله: إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر القتل فحكمه حكم الشهداء.
وقال ابن الجنيد: الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج نفسه ظلما، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن اسم القتل هو العلة في الشهادة، ولم يثبت القتل لجواز استناد موته إلى غير القتل فلا يثبت به (المعلول، خ). (المختلف: ج 1 ص 404 - 405.
مسألة 9: إذا وجد بعض الميت، فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ويدفن وإن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن من غير صلاة، وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل ولا صلاة.
وقال ابن الجنيد: ولا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا (منفردا، خ ل) ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ولم يفصل إلى الصدر وغيره (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: إذا