قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه (1).
وعن محمد بن خالد (عن أبيه، خ) عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا، فإن وجد عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن (2). (المختلف: ج 1 ص 405 - 406).
مسألة 10: المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين (إلى أن قال) وقال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) وأطلق ابن الجنيد الطين. (المختلف: ج 1 ص 406 - 407).
مسألة 11: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إذا مات الميت في البحر ولم يقدر على الشط لدفنه غسل وحنط وكفن وصلي عليه ثم ثقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، وكذا قال المفيد.
قال (وقال، خ) ابن إدريس وهذا هو الأظهر من الأقوال وقال بعض أصحابنا:
يترك في خابية ويشد رأسها ويدفن في البحر ورد بذلك بعض الروايات (3) واختاره الشيخ في مسائل الخلاف، وهو اختيار ابن الجنيد والظاهر أنه ليس في ذلك خلاف طائل... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 410).
مسألة 12: المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت، وأنه يشهد الشهادتين ويذكر الأئمة: بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فإن تعذر كتب بالأصبع ويكره بالسواد، ذكر ذلك الشيخ رحمه الله (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت،