من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه، لأنه ماسح إجماعا، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر احتاج معه إلى أن يخوض بهما نهرا مسح يديه عليهما، وهو في النهر إن تطاول خوضه، وخاف جفاف ما وضأه من أعضائه، وإن لم يجف كان مسحه إياهما بعد خروجه أحب إلي وأحوط... إلى آخره. (المختلف: ص 302 - 303).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه، وأن يعتقد عند إرادة الطهارة أنه يؤدي فرض الله منها لصلاته ولو غيرت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك.
وفي هذا الكلام (1) أحكام ثلاثة مختلف فيها: الأول: أنه جعل ترك التولية مستحبا وقد سبق البحث فيه. الثاني: أنه يوهم أنه جعل النية مستحبة، لأنه عطف على المستحب، وفيه نظر، فإنا قد بينا وجوب النية. الثالث: أنه جعل وقتها عند إرادة الطهارة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 305 - 306).
مسألة 4: قال ابن الجنيد رحمه الله إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلة، فإن كان دون سعة الدرهم بلها وصلى وإن كان أوسع أعاد على العضو وما بعده إن لم يكن قد جف ما قبلها وإن كان قد جف ابتدأ الطهارة.
ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا، (إلى أن قال):
قال ابن الجنيد: فقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وابن منصور، عن زيد بن علي (2)، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله له (3). (المختلف: ص 307 - 308).