فإن كان ابن الجنيد أراد بذلك، الوجوب منعناه وإلا فهو حق والظاهر أنه أراد الاستحباب... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 287 - 288).
مسألة 7: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه.
وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح، وابن البراج وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 289).
مسألة 8: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس، فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا.
وقال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقد أن ذلك الفرض عليه، فإن اعتقد فرضه لم يجزئه إلا أن يعود فيمسح عليه، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه مسح (فعل، خ ل) ما لا يعتقد اجزاءه فوجب أن لا يجزئه... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 292 - 293).
مسألة 9: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويراد بالكعبين هنا: المفصل بين الساق والقدم، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 293).
مسألة 10: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر علمائنا (أصحابنا، خ ل) وقد رويت رواية (1) شاذة أنه يستأنف ماء جديدا، وهي محمولة على التقية، فإن جميع الفقهاء (العامة، خ ل) يوجبون استيناف الماء إلا مالكا، فإنه أجاز المسح ببقية الماء، وهذا يشعر بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادرا.
ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره ابن الجنيد هنا، فإنه قال: إذا كان بيد المتطهر