ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في أخذ العبد بما بقي له، أو أن يدعه ويكون أسوة للغرماء (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه قد وجد عين ماله فكان أحق بها... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 448).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثم خلطه المشتري فأفلس فإن خلطه بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين وكان له المقاسمة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو كان المبيع مما يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميز عنه بمحضر من شهود ثم أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدءا به على الغرماء... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 449).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق عليه أجرة صنعته فيها كان أجرته كسائر الغرماء... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 450).
مسألة 7: المشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه ولا ثوب تجمله، وقال ابن الجنيد: ويستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه (يحرجه، خ ل) إلى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنى عنهما ولا ثوبه الذي يتجمل به، وأن ينظره إلى أن ينهي خبره إلى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله، فإن لم يفعل ويثبت دينه عند الحاكم وطالب الحاكم بيع ذلك، فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه، فإن أبى إلا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم فإن امتنع حبسه إلى أن يقبل ذلك، فإن دافع باع عليه الحاكم... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 451 - 452).
مسألة 8: إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد: إذا امتنع المفلس حلف غرماؤه إن كان دون قدر ديونهم أو مثلها ولا مال له غير الدين (إلى أن قال):