وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد لله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل أسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (1). والجواب الحمل على الكراهة. (المختلف: ج 5 ص 143 - 144).
مسألة 4: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب إليه الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما.
وقال ابن الجنيد: ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به بيع (يقع، خ ل) السلم أكثر من ثلاثة أيام... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 148 - 149).
مسألة 5: يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية، وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ. (لنا) الأصل الإباحة.
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه قد يتطرق الفسخ إلى العقد بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل وهو يوجب انتقال أم الولد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 149).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: السلم لا يصح إلا أن يحدد قدره بكيل أو وزن أو عدد، وهو يعطي جواز السلف في المعدود... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 152).
تذنيب المشهور أنه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول، قال ابن الجنيد: لا يجب لأن ذلك ليس له، احتج الأصحاب بأنه قد زاد خيرا. (المختلف: ج 5 ص 153).
مسألة 7: قال الشيخ: لا يجوز السلف في جارية حبلى لأن الحبل (الحمل، خ ل) مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه، ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال: لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل يعني إناث الحيوان... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 153).