____________________
وأما موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل " (1) فهي تدل باطلاقها على عدم الاجزاء وإن كان موته بعد الاحرام، ولكن بما أن نسبتها إلى موثقة إسحاق بن عمار نسبة المطلق إلى المقيد، فلابد من رفع اليد عن اطلاقها وحملها على ما إذا كان موته قبل الإحرام.
فالنتيجة: ان النائب إذا مات في الطريق قبل الإحرام لم يجز، وإذا مات بعد الإحرام أجزأ، سواء أكان بعد دخول الحرم أو مكة أو قبله، ومن هنا يمتاز النائب عن المستطيع الحاج لنفسه، فإنه إذا مات في الطريق فان كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ، واما إذا مات قبل دخول الحرم لم يجزئ وإن كان بعد الإحرام، وهذا بخلاف النائب فإنه إذا مات بعد الاحرام أجزأ، وإن كان قبل دخول الحرم فالمعيار في النائب انما هو بموته بعد الإحرام، كما أن المعيار في الحاج لنفسه انما هو بموته بعد الاحرام ودخول الحرم معا.
(1) فيه انه لا يبعد اختصاص المرسلة بالحاج لنفسه، ولا تعم الحاج عن غيره، وعلى تقدير تسليم أنها تعم النائب أيضا، فحينئذ تكون النسبة بينها وبين الموثقة عموما من وجه، لأن الموثقة عامة من جهة أن موت النائب كان قبل الإحرام أو بعده، وخاصة بالنائب. والمرسلة عامة من جهة أن الحاج كان لنفسه أو لغيره، وخاصة بما إذا كان موته في الحرم، ويكون مورد الالتقاء بينهما ما إذا مات النائب قبل دخول الحرم، فان مقتضى اطلاق الموثقة الاجزاء، ومقتضى اطلاق المرسلة عدم الاجزاء، فاذن لا تصلح المرسلة أن تكون مقيدة لاطلاق الموثقة تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة: ان النائب إذا مات في الطريق قبل الإحرام لم يجز، وإذا مات بعد الإحرام أجزأ، سواء أكان بعد دخول الحرم أو مكة أو قبله، ومن هنا يمتاز النائب عن المستطيع الحاج لنفسه، فإنه إذا مات في الطريق فان كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ، واما إذا مات قبل دخول الحرم لم يجزئ وإن كان بعد الإحرام، وهذا بخلاف النائب فإنه إذا مات بعد الاحرام أجزأ، وإن كان قبل دخول الحرم فالمعيار في النائب انما هو بموته بعد الإحرام، كما أن المعيار في الحاج لنفسه انما هو بموته بعد الاحرام ودخول الحرم معا.
(1) فيه انه لا يبعد اختصاص المرسلة بالحاج لنفسه، ولا تعم الحاج عن غيره، وعلى تقدير تسليم أنها تعم النائب أيضا، فحينئذ تكون النسبة بينها وبين الموثقة عموما من وجه، لأن الموثقة عامة من جهة أن موت النائب كان قبل الإحرام أو بعده، وخاصة بالنائب. والمرسلة عامة من جهة أن الحاج كان لنفسه أو لغيره، وخاصة بما إذا كان موته في الحرم، ويكون مورد الالتقاء بينهما ما إذا مات النائب قبل دخول الحرم، فان مقتضى اطلاق الموثقة الاجزاء، ومقتضى اطلاق المرسلة عدم الاجزاء، فاذن لا تصلح المرسلة أن تكون مقيدة لاطلاق الموثقة تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.