وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان، ولا يبعد الإجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه، لإطلاق الأخبار في المقام والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام،
____________________
(1) فيه انه لا مقتضى لهذا الحمل، حيث أنه بحاجة إلى قرينة عرفا، ولا قرينة عليه، وبدونها لا يمكن رفع اليد عن ظهورها في الوجوب، بل مقتضى الجمع الدلالي العرفي، وهو حمل المطلق على المقيد.
(2) فيه أن مقتضى القاعدة عدم الكفاية إذا مات النائب في الطريق وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم ورفع اليد عنه بالنص إذا كان موته بعد الإحرام، ولا يحتاج ذلك إلى دعوى الاجماع عليه، هذا إضافة إلى أنا لو سلمنا ثبوت الاجماع في المقام، الا أنه لا أثر له في المسألة التي يتلقى حكمها من مقتضى القاعدة.
(3) مرت الإشارة في غير مورد إلى أن ضعف الرواية سندا ودلالة لا ينجبر بعمل المشهور، ولا بالاجماعات المنقولة. فدعوى الانجبار لا أساس لها لا نظرية ولا تطبيقية، ولا سيما في دلالتها باعتبار أن حجية دلالتها مبنية على تحقق ظهورها التصديقي بلحاظ الإرادة الجدية، ولا يمكن رفع اليد عن حجية هذا الظهور الا بسبب قيام قرينة على خلافه، والمفروض أن عمل المشهور بما أنه لا يكون حجة في نفسه، فلا يصلح ان يكون قرينة مانعة عن حجيته، كما أنه لا يوجب انقلابه موضوعا.
(2) فيه أن مقتضى القاعدة عدم الكفاية إذا مات النائب في الطريق وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم ورفع اليد عنه بالنص إذا كان موته بعد الإحرام، ولا يحتاج ذلك إلى دعوى الاجماع عليه، هذا إضافة إلى أنا لو سلمنا ثبوت الاجماع في المقام، الا أنه لا أثر له في المسألة التي يتلقى حكمها من مقتضى القاعدة.
(3) مرت الإشارة في غير مورد إلى أن ضعف الرواية سندا ودلالة لا ينجبر بعمل المشهور، ولا بالاجماعات المنقولة. فدعوى الانجبار لا أساس لها لا نظرية ولا تطبيقية، ولا سيما في دلالتها باعتبار أن حجية دلالتها مبنية على تحقق ظهورها التصديقي بلحاظ الإرادة الجدية، ولا يمكن رفع اليد عن حجية هذا الظهور الا بسبب قيام قرينة على خلافه، والمفروض أن عمل المشهور بما أنه لا يكون حجة في نفسه، فلا يصلح ان يكون قرينة مانعة عن حجيته، كما أنه لا يوجب انقلابه موضوعا.