والظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام وغيرها من أقسام الحج (3)، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع.
[3152] مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم (4) يستحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة، وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل الإحرام أو بعده (5) وقبل الدخول في الحرم، لأنه لم يأت بالعمل
____________________
(1) مر أن الأظهر هو الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام، وإن كان قبل دخول الحرم، وقد مر أن هذه المسألة تختلف عن مسألة الحاج عن نفسه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لما تقدم من أن حال النائب ليس كحال الحاج عن نفسه، حيث أن الحج عن المنوب عنه يجزي إذا مات النائب بعد الاحرام وإن كان قبل دخول الحرم، وعن الحاج عن نفسه لا يجزئ الا إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم معا.
(3) هذا انما يتم في النائب فقط، لاطلاق النصوص فيه ومقتضاها عدم الفرق بينهما، وأما في الحاج عن نفسه فلا يتم، لأن مورد النصوص فيه حجة الاسلام، ولا تعم غيرها، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد، فإنه بحاجة إلى قرينة باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة.
(4) مر عدم اعتباره في الأجير، فإنه إذا مات بعد الاحرام وان كان قبل دخول الحرم فالأظهر هو الاجزاء، غاية الأمر إن كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحق تمام الأجرة وإن كانت على الأعمال والنسك توزع الأجرة عليها بالنسبة.
(5) تقدم ان الأظهر هو الاجزاء إذا مات النائب بعد الاحرام وإن كان قبل
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لما تقدم من أن حال النائب ليس كحال الحاج عن نفسه، حيث أن الحج عن المنوب عنه يجزي إذا مات النائب بعد الاحرام وإن كان قبل دخول الحرم، وعن الحاج عن نفسه لا يجزئ الا إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم معا.
(3) هذا انما يتم في النائب فقط، لاطلاق النصوص فيه ومقتضاها عدم الفرق بينهما، وأما في الحاج عن نفسه فلا يتم، لأن مورد النصوص فيه حجة الاسلام، ولا تعم غيرها، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد، فإنه بحاجة إلى قرينة باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة.
(4) مر عدم اعتباره في الأجير، فإنه إذا مات بعد الاحرام وان كان قبل دخول الحرم فالأظهر هو الاجزاء، غاية الأمر إن كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحق تمام الأجرة وإن كانت على الأعمال والنسك توزع الأجرة عليها بالنسبة.
(5) تقدم ان الأظهر هو الاجزاء إذا مات النائب بعد الاحرام وإن كان قبل