____________________
الاستئجار عليه، ولكن ذلك خلاف الظاهر منه، فان الظاهر أنه في مقام بيان ما هو معتبر في صحة الإجارة وشروطها، لا في مقام بيان ما هو وظيفة الوصي أو الولي أو الحي العاجز.
(1) هذا بالنسبة إلى براءة ذمة المنوب عنه، فإنها إذا كانت مشغولة بحج التمتع - مثلا - ورضي المستأجر بالعدول إلى حج الافراد أو القران، وعدل الأجير اليه وأتى به لم ينفع في براءة ذمته عنه، بل ظلت مشغولة به، وأما بالنسبة إلى الأجرة فهو يستحق الأجرة المسماة باعتبار أن العدول إلى عمل آخر إذا كان باذن المستأجر ورضاه بنفس الأجرة المعينة استحقها.
وإن شئت قلت: إن عدول النائب من العمل المستأجر عليه كحج التمتع - مثلا - إلى عمل آخر كحج الافراد إذا كان باذن المستأجر ورضاه فإنه في الحقيقة فسخ للعقد الأول وتجديد للعقد ثانيا بنفس الأجرة التي كانت في العقد الأول، فمن أجل ذلك يستحق تلك الأجرة بكاملها.
فالنتيجة: ان قيام الأجير بالاتيان بالعمل الآخر كحج الافراد - مثلا - برضى المستأجر واذنه لا يجدى في فراغ ذمته عن العمل المستأجر عليه أولا كحج التمتع، فإنه مرتبط بالاتيان به لكي ينطبق عليه، لا بالعمل الآخر الذي لا يكون من أفراده ومصاديقه، ولكن بما أن هذا العدول كان باذنه ولم يكن مجانا ولم يعين الأجرة له، فبطبيعة الحال كان اذنه بالعدول اليه والقيام به بنفس الأجرة السابقة، باعتبار أن ذلك في الحقيقة معاوضة جديدة بينها وبين العمل المعدول اليه.
(2) فيه ان الشرطية في المقام ليست بمعناها الحقيقي وهو ما يكون
(1) هذا بالنسبة إلى براءة ذمة المنوب عنه، فإنها إذا كانت مشغولة بحج التمتع - مثلا - ورضي المستأجر بالعدول إلى حج الافراد أو القران، وعدل الأجير اليه وأتى به لم ينفع في براءة ذمته عنه، بل ظلت مشغولة به، وأما بالنسبة إلى الأجرة فهو يستحق الأجرة المسماة باعتبار أن العدول إلى عمل آخر إذا كان باذن المستأجر ورضاه بنفس الأجرة المعينة استحقها.
وإن شئت قلت: إن عدول النائب من العمل المستأجر عليه كحج التمتع - مثلا - إلى عمل آخر كحج الافراد إذا كان باذن المستأجر ورضاه فإنه في الحقيقة فسخ للعقد الأول وتجديد للعقد ثانيا بنفس الأجرة التي كانت في العقد الأول، فمن أجل ذلك يستحق تلك الأجرة بكاملها.
فالنتيجة: ان قيام الأجير بالاتيان بالعمل الآخر كحج الافراد - مثلا - برضى المستأجر واذنه لا يجدى في فراغ ذمته عن العمل المستأجر عليه أولا كحج التمتع، فإنه مرتبط بالاتيان به لكي ينطبق عليه، لا بالعمل الآخر الذي لا يكون من أفراده ومصاديقه، ولكن بما أن هذا العدول كان باذنه ولم يكن مجانا ولم يعين الأجرة له، فبطبيعة الحال كان اذنه بالعدول اليه والقيام به بنفس الأجرة السابقة، باعتبار أن ذلك في الحقيقة معاوضة جديدة بينها وبين العمل المعدول اليه.
(2) فيه ان الشرطية في المقام ليست بمعناها الحقيقي وهو ما يكون