ويشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعا أو بالإجارة.
____________________
تقدير السراية فهي لا توجب فساده، والعبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها أمور تكوينية خارجية، فإذا تعلق النهي بها تعلق بنفس تلك الأفعال، ومعه لا يمكن الحكم بصحتها.
الثانية: ان الصحة في باب المعاملات ترتبط بكونها مشمولة لاطلاقات أدلة الامضاء، ولذلك تكون صحتها بالإجازة المتأخرة على القاعدة، فإذا صدر معاملة فضولة ثم أجاز أهلها، حكم بصحتها من حين الإجارة، باعتبار أنها من هذا الحين قد أصبحت مشمولة لاطلاق دليل الامضاء والصحة في باب العبادة ترتبط بمدى انطباقها على الفرد المأتي به في الخارج، فإذا كان ذلك الفرد مبغوضا ومحرما فلا يمكن انطباقها عليه، بملاك استحالة انطباق المحبوب على المبغوض، الواجب على الحرام، ومن الواضح أن الإجازة المتأخرة لا توجب انقلاب الواقع بأن تجعل المبغوض محبوبا، فاذن قياس المقام بالنكاح الصادر من العبد بدون اذن سيده قياس مع الفارق، فان النكاح كغيره من المعاملات قابل للاتصاف بالصحة بالإجازة المتأخرة، ولا فرق بينه وبين سائر المعاملات من هذه الناحية.
(1) أما بناءا على القول بأن الكفار لا يكونون مكلفين بالفروع فلا موضوع لها، وأما على القول بأنهم مكلفون بالفروع، فذمتهم وإن كانت مشغولة
الثانية: ان الصحة في باب المعاملات ترتبط بكونها مشمولة لاطلاقات أدلة الامضاء، ولذلك تكون صحتها بالإجازة المتأخرة على القاعدة، فإذا صدر معاملة فضولة ثم أجاز أهلها، حكم بصحتها من حين الإجارة، باعتبار أنها من هذا الحين قد أصبحت مشمولة لاطلاق دليل الامضاء والصحة في باب العبادة ترتبط بمدى انطباقها على الفرد المأتي به في الخارج، فإذا كان ذلك الفرد مبغوضا ومحرما فلا يمكن انطباقها عليه، بملاك استحالة انطباق المحبوب على المبغوض، الواجب على الحرام، ومن الواضح أن الإجازة المتأخرة لا توجب انقلاب الواقع بأن تجعل المبغوض محبوبا، فاذن قياس المقام بالنكاح الصادر من العبد بدون اذن سيده قياس مع الفارق، فان النكاح كغيره من المعاملات قابل للاتصاف بالصحة بالإجازة المتأخرة، ولا فرق بينه وبين سائر المعاملات من هذه الناحية.
(1) أما بناءا على القول بأن الكفار لا يكونون مكلفين بالفروع فلا موضوع لها، وأما على القول بأنهم مكلفون بالفروع، فذمتهم وإن كانت مشغولة