[3146] مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الأولى
____________________
بالعبادات، الا أن صحة النيابة عنهم بحاجة إلى دليل، ولا اطلاق لأدلة النيابة حتى تشمل باطلاقها النيابة عنهم، ولا يوجد دليل آخر على ذلك، وعليه فإذا كان للكافر وارث مسلم يجب عليه استئجار شخص عنه من تركته، وعلى الجملة فالمنصرف عرفا من الروايات التي تنص على أن من مات ولم يحج حجة الاسلام يجب على وليه أن يستنيب عنه من تركته خصوص من كان يعتقد بالحج، ويرى نفسه مكلفا به، ولكنه تسامح إلى أن مات ولم يحج، وكذلك الحال في الروايات التي تنص على وجوب الاستنابة على من عجز عن القيام المباشر بالحج، لإصابته بشيخوخة أو مرض انقطع امله بالشفاء عنه، فإنها لا تعم الكافر.
ولكن مع الاغماض عن ذلك، وتسليم ان لروايات النيابة اطلاقا في كلا الموردين، فلا مانع من التمسك به والحكم بصحة النيابة عن الكافر فيهما.
(1) هذا هو الصحيح، لأن الروايات التي تدل على استحباب النيابة عن غيره في الحج ونحوه من العبادات تعم باطلاقها المجنون أيضا، ولا سيما الروايات التي تنص على جواز اشراك جماعة في الحج المستحب، فان اطلاقها يعم ما إذا كان بين هؤلاء الجماعة مجنون، إذ لا يلزم في صحة النيابة عن شخص أن يكون الحج مستحبا عليه، فان نيابة شخص واحد عن جماعة جائز، مع أن الحج الواحد لا يكون مستحبا على هؤلاء الجماعة كفرد واحد، وعليه فمعنى النيابة هو ايصال ثواب العمل إليهم، لا أنه مصداق تنزيلي لفعلهم كما هو الحال في النيابة عن الواجب.
ولكن مع الاغماض عن ذلك، وتسليم ان لروايات النيابة اطلاقا في كلا الموردين، فلا مانع من التمسك به والحكم بصحة النيابة عن الكافر فيهما.
(1) هذا هو الصحيح، لأن الروايات التي تدل على استحباب النيابة عن غيره في الحج ونحوه من العبادات تعم باطلاقها المجنون أيضا، ولا سيما الروايات التي تنص على جواز اشراك جماعة في الحج المستحب، فان اطلاقها يعم ما إذا كان بين هؤلاء الجماعة مجنون، إذ لا يلزم في صحة النيابة عن شخص أن يكون الحج مستحبا عليه، فان نيابة شخص واحد عن جماعة جائز، مع أن الحج الواحد لا يكون مستحبا على هؤلاء الجماعة كفرد واحد، وعليه فمعنى النيابة هو ايصال ثواب العمل إليهم، لا أنه مصداق تنزيلي لفعلهم كما هو الحال في النيابة عن الواجب.