____________________
المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة " (1) بتقريب أنها تنص على جواز نيابة الرجل عن المرأة، والمرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون المنوب عنه ميتا أو حيا، صرورة أو غير صرورة، رجلا أو امرأة، كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون النائب صرورة أو غير صرورة، واما سكوتها عن الصورة الرابعة وهي نيابة الرجل عن الرجل، فالظاهر أنه لوضوحها وعدم الحاجة إلى بيانها.
واما ما ورد في بعض الروايات كرواية مصادف، وزيد الشحام، وسليمان ابن جعفر (2)، من النهي عن استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة والمرأة الصرورة، فبما أنها ضعاف من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها، واما مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا فلا وجه لحملها على الكراهة، وذلك لأن النهي عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة والمرأة الصرورة ليس نهيا مولويا تكليفيا حتى يمكن رفع اليد عن ظهوره في الحرمة، وحمله على الكراهة، بل هو ارشاد إلى عدم مشروعية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل والمرأة الصرورتين، وليس في قبالها روايات تدل على جواز نيابتها عنهما، ولو كانت لوقع التعارض بينهما، لا أنها قرينة على حمل تلك الروايات على الكراهة تطبيقا للجمع الدلالي العرفي، لما عرفت من أنه لا مجال لهذا الحمل، مع أنه ليس في مقابلها الا الروايات المطلقة الدالة على جواز نيابة المرأة عن الرجل والمرأة، كما في صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة وغيرها (3)، وهي قابلة للتقييد بتلك بالروايات، فاذن يتعين الأخذ بها، ولا مجال للقول بكراهة نيابة المرأة الصرورة للرجل الصرورة ولا للمرأة الصرورة.
واما ما ورد في بعض الروايات كرواية مصادف، وزيد الشحام، وسليمان ابن جعفر (2)، من النهي عن استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة والمرأة الصرورة، فبما أنها ضعاف من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها، واما مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا فلا وجه لحملها على الكراهة، وذلك لأن النهي عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة والمرأة الصرورة ليس نهيا مولويا تكليفيا حتى يمكن رفع اليد عن ظهوره في الحرمة، وحمله على الكراهة، بل هو ارشاد إلى عدم مشروعية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل والمرأة الصرورتين، وليس في قبالها روايات تدل على جواز نيابتها عنهما، ولو كانت لوقع التعارض بينهما، لا أنها قرينة على حمل تلك الروايات على الكراهة تطبيقا للجمع الدلالي العرفي، لما عرفت من أنه لا مجال لهذا الحمل، مع أنه ليس في مقابلها الا الروايات المطلقة الدالة على جواز نيابة المرأة عن الرجل والمرأة، كما في صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة وغيرها (3)، وهي قابلة للتقييد بتلك بالروايات، فاذن يتعين الأخذ بها، ولا مجال للقول بكراهة نيابة المرأة الصرورة للرجل الصرورة ولا للمرأة الصرورة.