____________________
ومنها: ما يدل على عدم اعتبار كون النائب رجلا فيجوز أن يكون امرأة.
ومنها: ما يدل على اعتبار كون النائب صرورة لا مال له.
ومنها: أن لا يكون عليه حجة الاسلام.
ومنها: أنه لا يعتبر أن يكون النائب أجنبيا، فيجوز أن يكون من أقرباء الميت، كالأب أو الابن أو الأم أو الأخ أو الأخت.
ومنها: أن يحج عنه من بلده إذا أوصى به، شريطة أن تكون التركة وافية بنفقة الحجة البلدية، وإلا فمن الميقات.
ومنها: أن يحج عنه ما دام له مال إذا أوصى بشئ مبهم ولم يسم شيئا.
ومنها: ما إذا فضل من الأجرة شئ فإنه للأجير، ولا يجب عليه رده.
ومنها: ان النائب إذا حج من غير البلد الذي عين في الإجارة كفى إذا أتى بالحج بكامل اجزائه وشروطه.
ومنها: ان من كان عنده مال للميت ويعلم بأن عليه حجة الاسلام ويخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعليه أن يحج عنه ويرد الباقي إليهم.
ومنها: ان من يعطى الحجة يجوز له أن يدفعها إلى غيره شريطة عدم اشتراط المباشرة.
ومنها: غير ذلك، ولا يوجد في شئ من تلك الروايات ما يكون في مقام بيان ثبوت مشروعية النيابة للطبيعي الجامع بين البالغ وغيره حتى يمكن التمسك باطلاقه.
(1) فيه أنه لا وجه لهذه الدعوى، لما مر من أنه لا اطلاق لها من هذه الناحية، لكي يدعى انصرافه عن الصبي، هذا إضافة إلى أنه لو كان لها اطلاق من هذه الناحية فلا وجه لدعوى الانصراف، إذ لا منشأ لها في المقام، لأن منشأه أحد
ومنها: ما يدل على اعتبار كون النائب صرورة لا مال له.
ومنها: أن لا يكون عليه حجة الاسلام.
ومنها: أنه لا يعتبر أن يكون النائب أجنبيا، فيجوز أن يكون من أقرباء الميت، كالأب أو الابن أو الأم أو الأخ أو الأخت.
ومنها: أن يحج عنه من بلده إذا أوصى به، شريطة أن تكون التركة وافية بنفقة الحجة البلدية، وإلا فمن الميقات.
ومنها: أن يحج عنه ما دام له مال إذا أوصى بشئ مبهم ولم يسم شيئا.
ومنها: ما إذا فضل من الأجرة شئ فإنه للأجير، ولا يجب عليه رده.
ومنها: ان النائب إذا حج من غير البلد الذي عين في الإجارة كفى إذا أتى بالحج بكامل اجزائه وشروطه.
ومنها: ان من كان عنده مال للميت ويعلم بأن عليه حجة الاسلام ويخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعليه أن يحج عنه ويرد الباقي إليهم.
ومنها: ان من يعطى الحجة يجوز له أن يدفعها إلى غيره شريطة عدم اشتراط المباشرة.
ومنها: غير ذلك، ولا يوجد في شئ من تلك الروايات ما يكون في مقام بيان ثبوت مشروعية النيابة للطبيعي الجامع بين البالغ وغيره حتى يمكن التمسك باطلاقه.
(1) فيه أنه لا وجه لهذه الدعوى، لما مر من أنه لا اطلاق لها من هذه الناحية، لكي يدعى انصرافه عن الصبي، هذا إضافة إلى أنه لو كان لها اطلاق من هذه الناحية فلا وجه لدعوى الانصراف، إذ لا منشأ لها في المقام، لأن منشأه أحد