____________________
الحرج والمشقة بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيحة رفاعة: " فإنه تعب " (1).
(1) ظهر أن الروايات الساكتة عن وجوب الهدي وهي الطائفة الثانية لا تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الوجوب عرفا، بل الأمر بالعكس تماما كما عرفت، فاذن لا وجه لحمل الهدي فيها على الاستحباب.
(2) مر أنه ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه.
(3) بل الأظهر ذلك، لأن النذر إذا كان مطلقا وغير مقيد بوقت خاص، فإذا لم يتمكن في السنة الأولى ففي الثانية وهكذا، إذ سقوط المشي ووجوب الحج راكبا بدلا عنه بحاجة إلى دليل، والروايات التي تدل على أنه إذا عجز عن المشي حج راكبا تختص بما إذا شرع في السفر إلى الحج ماشيا، ولا تعم ما إذا طرأ عليه العجز عن المشي قبل الشروع فيه.
(4) بل لا شبهة في ظهور الأخبار في طرو العجز عن المشي بعد الشروع في سفر الحج، ولا تعم العجز الطارئ عنه قبل الشروع فيه.
(1) ظهر أن الروايات الساكتة عن وجوب الهدي وهي الطائفة الثانية لا تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الوجوب عرفا، بل الأمر بالعكس تماما كما عرفت، فاذن لا وجه لحمل الهدي فيها على الاستحباب.
(2) مر أنه ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه.
(3) بل الأظهر ذلك، لأن النذر إذا كان مطلقا وغير مقيد بوقت خاص، فإذا لم يتمكن في السنة الأولى ففي الثانية وهكذا، إذ سقوط المشي ووجوب الحج راكبا بدلا عنه بحاجة إلى دليل، والروايات التي تدل على أنه إذا عجز عن المشي حج راكبا تختص بما إذا شرع في السفر إلى الحج ماشيا، ولا تعم ما إذا طرأ عليه العجز عن المشي قبل الشروع فيه.
(4) بل لا شبهة في ظهور الأخبار في طرو العجز عن المشي بعد الشروع في سفر الحج، ولا تعم العجز الطارئ عنه قبل الشروع فيه.