____________________
الحج الواجب في أصل الشرع.
فيه: ان هذا الجواب مبنى على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " لو أن رجلا أراد الحج " (1) ان أمره بيده، ولا يكون ملزما بإرادة الاتيان به، ولكن هذا المعنى خلاف الظاهر من الرواية، فان الظاهر منها عرفا هو أنه ملزم بإرادته، نظير قوله تعالى: (فإذا قمتم إلى الصلاة)، ويؤكد ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها: " فليجهز رجلا من ماله ليبعثه مكانه " (2) فإنه ظاهر في وجوب ذلك، فيكون قرينة على ان المراد من الحج هو الحج الواجب، وعندئذ فهل تشمل الصحيحة الحج العقوبتي؟ الظاهر عدم الشمول، فان المنساق منها عرفا هو الحج الأصلي الواجب في الشريعة المقدسة دون الأعم منه واما الحج إذا كان منذورا فبما أن طرو الحائل بينه وبين الحج كاشف عن بطلانه، فلا يكون مشمولا لها.
فيه: ان هذا الجواب مبنى على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " لو أن رجلا أراد الحج " (1) ان أمره بيده، ولا يكون ملزما بإرادة الاتيان به، ولكن هذا المعنى خلاف الظاهر من الرواية، فان الظاهر منها عرفا هو أنه ملزم بإرادته، نظير قوله تعالى: (فإذا قمتم إلى الصلاة)، ويؤكد ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها: " فليجهز رجلا من ماله ليبعثه مكانه " (2) فإنه ظاهر في وجوب ذلك، فيكون قرينة على ان المراد من الحج هو الحج الواجب، وعندئذ فهل تشمل الصحيحة الحج العقوبتي؟ الظاهر عدم الشمول، فان المنساق منها عرفا هو الحج الأصلي الواجب في الشريعة المقدسة دون الأعم منه واما الحج إذا كان منذورا فبما أن طرو الحائل بينه وبين الحج كاشف عن بطلانه، فلا يكون مشمولا لها.