____________________
الحالة الثامنة: هل يجب عليه أن يستنيب شخصا من بلده، أو يكفى من الميقات؟
الظاهر هو الكفاية من الميقات، باعتبار أن الواجب عليه الحج، وهو يبدأ بالإحرام من الميقات، وبما انه لا يتمكن من القيام به مباشرة فتجب عليه الاستنابة منه، ومن المعلوم ان البدل لا يزيد على المبدل، أو فقل: ان الاستنابة انما تجب لتفريغ ذمته، والفرض أن ذمته مشغولة بالحج لا بما له من المقدمات الخارجية، والفرض ان مبدأ الحج انما هو بالاحرام من الميقات.
واما روايات الباب فهي أيضا لا تدل على وجوب الاستنابة عليه من بلدته، ولا نظر لها إلى امكان الإرسال، بل هي ناظرة إلى أن وظيفته أن يجهز رجلا ويرسله ليحج عنه، واما كون الارسال من بلدته أو بلدة أخرى، أو من الميقات، فلا نظر لها إلى شئ من هذه الجهات.
واما قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " ثم ليبعثه مكانه " (1) فلا يكون ظاهرا في وجوب البعث والارسال من مكان المنوب عنه، بل هو ظاهر في أن وظيفته أن يجهز رجلا للحج عنه، ثم ارساله مكانه، أي نائبا عنه، من دون دلالته على تعيين مكان الارسال.
فالنتيجة: انه لا شبهة في كفاية الاستنابة عن الميقات.
الحالة التاسعة: لا شبهة في ان مورد أكثر روايات الباب هو حجة الاسلام الأصلية التي هي الحجة الأولى للمستطيع، كالروايات التي يكون موردها الشيخ الكبير، وصحيحة الحلبي باعتبار تعليق وجوب الحج فيها على اليسار والإمكانية المالية، وهو قرينة على أن المراد منه حجة الاسلام الأصلية.
واما صحيحة محمد بن مسلم، فقد يقال: إنها مطلقة وبإطلاقها تشمل حجة الاسلام وغيرها كالحج العقوبتي، باعتبار انه ليس فيها ما يدل على أن المراد من الحج فيها حجة الاسلام الأصلية.
وقد يجاب عن ذلك: ان مورد الصحيحة الحج التطوعي الإرادي، ولا يعم
الظاهر هو الكفاية من الميقات، باعتبار أن الواجب عليه الحج، وهو يبدأ بالإحرام من الميقات، وبما انه لا يتمكن من القيام به مباشرة فتجب عليه الاستنابة منه، ومن المعلوم ان البدل لا يزيد على المبدل، أو فقل: ان الاستنابة انما تجب لتفريغ ذمته، والفرض أن ذمته مشغولة بالحج لا بما له من المقدمات الخارجية، والفرض ان مبدأ الحج انما هو بالاحرام من الميقات.
واما روايات الباب فهي أيضا لا تدل على وجوب الاستنابة عليه من بلدته، ولا نظر لها إلى امكان الإرسال، بل هي ناظرة إلى أن وظيفته أن يجهز رجلا ويرسله ليحج عنه، واما كون الارسال من بلدته أو بلدة أخرى، أو من الميقات، فلا نظر لها إلى شئ من هذه الجهات.
واما قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " ثم ليبعثه مكانه " (1) فلا يكون ظاهرا في وجوب البعث والارسال من مكان المنوب عنه، بل هو ظاهر في أن وظيفته أن يجهز رجلا للحج عنه، ثم ارساله مكانه، أي نائبا عنه، من دون دلالته على تعيين مكان الارسال.
فالنتيجة: انه لا شبهة في كفاية الاستنابة عن الميقات.
الحالة التاسعة: لا شبهة في ان مورد أكثر روايات الباب هو حجة الاسلام الأصلية التي هي الحجة الأولى للمستطيع، كالروايات التي يكون موردها الشيخ الكبير، وصحيحة الحلبي باعتبار تعليق وجوب الحج فيها على اليسار والإمكانية المالية، وهو قرينة على أن المراد منه حجة الاسلام الأصلية.
واما صحيحة محمد بن مسلم، فقد يقال: إنها مطلقة وبإطلاقها تشمل حجة الاسلام وغيرها كالحج العقوبتي، باعتبار انه ليس فيها ما يدل على أن المراد من الحج فيها حجة الاسلام الأصلية.
وقد يجاب عن ذلك: ان مورد الصحيحة الحج التطوعي الإرادي، ولا يعم