____________________
مستفاد من تلك الروايات بمناسبة الحكم والموضوع، ونذكر عمدتها فيما يلي:
1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه " (1) ولكن موردها الشيخ الكبير دون المريض، وتنص على أن وجوب الاستنابة عليه مرتبط بأن لا يطيق الحج لإصابته بمرض الشيخوخة والكبر، ومثلها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن عليا رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه " (2).
2 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (3) وموردها مطلق العائق كالمرض أو نحوه، وتدل على أن من كان موسرا ولديه الامكانية المالية لنفقات سفر الحج إذا منعه عن القيام به مباشرة مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه فعليه أن يجهز صرورة لا مال له ليحج عنه بدون تقييد ذلك باليأس عن زوال العذر وانقطاع أمله في التمكن من القيام المباشر به طول فترة عمره.
3 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه " (4) فإنها تنص على أن المانع عن القيام بالحج مباشرة انما هو عروض المرض عليه بدون تقييد ذلك بصورة اليأس عن زواله وعدم رجاء برئه واستعادة صحته في النهاية، هذه هي عمدة روايات الباب، نعم هنا روايات أخرى ولكنها غير تامة من ناحية السند.
ثم ان مقتضى الروايتين الأوليين وجوب الاستنابة على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الحج مباشرة ولا يقدر عليه لإصابته بالشيخوخة المأيوس من زوالها واستعادة قوته مرة أخرى، فلو كنا نحن وهاتين الروايتين فلابد من الاقتصار على موردهما، وعدم التعدي إلى اعذار أخرى كالمرض أو نحوه،
1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه " (1) ولكن موردها الشيخ الكبير دون المريض، وتنص على أن وجوب الاستنابة عليه مرتبط بأن لا يطيق الحج لإصابته بمرض الشيخوخة والكبر، ومثلها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن عليا رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه " (2).
2 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (3) وموردها مطلق العائق كالمرض أو نحوه، وتدل على أن من كان موسرا ولديه الامكانية المالية لنفقات سفر الحج إذا منعه عن القيام به مباشرة مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه فعليه أن يجهز صرورة لا مال له ليحج عنه بدون تقييد ذلك باليأس عن زوال العذر وانقطاع أمله في التمكن من القيام المباشر به طول فترة عمره.
3 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه " (4) فإنها تنص على أن المانع عن القيام بالحج مباشرة انما هو عروض المرض عليه بدون تقييد ذلك بصورة اليأس عن زواله وعدم رجاء برئه واستعادة صحته في النهاية، هذه هي عمدة روايات الباب، نعم هنا روايات أخرى ولكنها غير تامة من ناحية السند.
ثم ان مقتضى الروايتين الأوليين وجوب الاستنابة على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الحج مباشرة ولا يقدر عليه لإصابته بالشيخوخة المأيوس من زوالها واستعادة قوته مرة أخرى، فلو كنا نحن وهاتين الروايتين فلابد من الاقتصار على موردهما، وعدم التعدي إلى اعذار أخرى كالمرض أو نحوه،