____________________
(1) تقدم أن ما يتوهم اطلاقه من هذه الناحية صحيحتي الحلبي ومحمد ابن مسلم، ولكن قد مر الاشكال بل المنع في اطلاقهما، وأن المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية وجوب الاستنابة عليه إذا كان واثقا ومتأكدا ببقاء عذره ما دام في قيد الحياة وانقطاع أمله في التمكن من القيام بالحج مباشرة، لا مطلقا.
(2) في الظهور اشكال إذا كان المعذور واثقا ومطمئنا بأنه إذا أخر الاستنابة في هذه السنة لم تفت منه في السنة القادمة، وذلك لأن روايات الباب الآمرة بتجهيز الرجل وتوفير مقدمات الحج لارساله اليه إذا انقطع أمله في التمكن منه مباشرة غير ناظرة إلى وجوب ذلك فورا، فإنها تدل على أن وظيفته استنابة رجل بديلا عنه إذا انقطع أمله فيه، اما انها واجبة عليه فورا وبصرف انقطاع الأمل واليأس عن استئناف قوته ثانيا، فهي لا تدل عليه، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وانما هي في مقام بيان وظيفته في هذه الحالة، وقد ذكرنا في أول
(2) في الظهور اشكال إذا كان المعذور واثقا ومطمئنا بأنه إذا أخر الاستنابة في هذه السنة لم تفت منه في السنة القادمة، وذلك لأن روايات الباب الآمرة بتجهيز الرجل وتوفير مقدمات الحج لارساله اليه إذا انقطع أمله في التمكن منه مباشرة غير ناظرة إلى وجوب ذلك فورا، فإنها تدل على أن وظيفته استنابة رجل بديلا عنه إذا انقطع أمله فيه، اما انها واجبة عليه فورا وبصرف انقطاع الأمل واليأس عن استئناف قوته ثانيا، فهي لا تدل عليه، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وانما هي في مقام بيان وظيفته في هذه الحالة، وقد ذكرنا في أول