____________________
وثالثا: ان مقتضى اطلاقهما عكس هذه الدعوى، لأن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " حال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه " (1) مطلق وغير مقيد بفترة خاصة كالسنة الأولى من استطاعته مثلا، وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " فلم يستطع الخروج " (2) فإنه مطلق وغير مقيد بزمن خاص، فاذن مقتضى اطلاق صحيحة الحلبي انه حال بينه وبين الحج في طول فترة عمره، إذ لو حال بينهما في فترة دون أخرى لم يصدق انه حال بينهما الا في تلك الفترة خاصة لا مطلقا، فان الحج واجب على الإنسان المستطيع في طول زمن مدة عمره مرة واحدة، وعلى هذا فمقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " حال بينه وبين الحج مرض... الخ " انه حال بينهما في تمام هذه المدة، وإلا لم تصدق الحيلولة إذا كان متمكنا منه في فترة من تلك المدة، وكذلك الحال في قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " فلم يستطع الخروج " فإنه إذا استطاع الخروج إلى الحج في طول تلك المدة لم يصدق انه غير مستطيع، فان المعيار في وجوب الحج عليه مباشرة انما هو باستطاعته وتمكنه منه في فترة من فترات طول عمره، لا في تمام فتراته، ومن هنا إذا تمكن المكلف من الصلاة - مثلا - في فترة من فترات وقتها كفى في وجوبها عليه، لصدق انه متمكن من الاتيان بها في وقتها.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه لا اطلاق لهما، الا أنه لا شبهة في أنه لا اطلاق لهما أيضا في جواز الاستنابة مطلقا، بل تصبح الروايتان حينئذ مجملتين، فالقدر المتيقن منهما عدم جواز الاستنابة الا في فرض اليأس وانقطاع الأمل في التمكن من القيام المباشر بالحج، ومن هنا يظهر حال الدعوى الثانية، وانه لا مناص من الالتزام بها.
وإن شئت قلت: ان قوله (عليه السلام): " حال بينه وبين الحج مرض... " (3) مطلق وغير مقيد بفترة خاصة كالسنة الأولى من الاستطاعة - مثلا - والفرض ان الحج واجب عليه طول عمره مرة واحدة لا في كل سنة، لأن الواجب في كل سنة انما
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه لا اطلاق لهما، الا أنه لا شبهة في أنه لا اطلاق لهما أيضا في جواز الاستنابة مطلقا، بل تصبح الروايتان حينئذ مجملتين، فالقدر المتيقن منهما عدم جواز الاستنابة الا في فرض اليأس وانقطاع الأمل في التمكن من القيام المباشر بالحج، ومن هنا يظهر حال الدعوى الثانية، وانه لا مناص من الالتزام بها.
وإن شئت قلت: ان قوله (عليه السلام): " حال بينه وبين الحج مرض... " (3) مطلق وغير مقيد بفترة خاصة كالسنة الأولى من الاستطاعة - مثلا - والفرض ان الحج واجب عليه طول عمره مرة واحدة لا في كل سنة، لأن الواجب في كل سنة انما