____________________
في أثنائه، بل ولو قلنا بالكفاية في الفرض الأول لم نقل بها في الفرض الثاني، لأن القول بالكفاية في الأول مبني على أن يكون موضوع وجوب الاستنابة اليأس وانقطاع الأمل دون العذر الواقعي، وعلى هذا فإذا تبدل اليأس وانقطاع الأمل بالرجاء والوثوق باستعادة قوته مرة ثانية على الحج مباشرة، فان كان ذلك التبدل بعد عمل النائب واتيانه بالحج، فلا يكشف عن بطلانه عمله وعدم صحة النيابة، باعتبار انه من تبدل الموضوع بموضوع آخر، لا من باب كشف الخلاف في الواقع، وان كان في أثناء عمله فلا يمكن الحكم بالصحة ووجوب اتمامه عليه، لأن الموضوع إذا تبدل فأصبح النائب أجنبيا عن المنوب عنه ولا يكون مكلفا بالاتمام من قبله، فاذن لا محالة يكون المنوب عنه هو المكلف بتفريغ ذمته، على أساس أنها لا تزال مشغولة بالحج، وما أتى به النائب من بعض أعمال الحج كالإحرام ونحوه فهو ملغى ولا قيمة له، وبه يظهر حال ما بعده.
(1) في الدعوى اشكال بل منع، لا من جهة ما ذكره الماتن (قدس سره) من كون الاستنابة بأمر الشارع، وكون الإجارة لازمة... الخ... فإنه مبني على أن يكون اليأس بارتفاع العذر وانقطاع الأمل حدوثا علة لوجوب الاستنابة حدوثا وبقاءا، وهذا خلاف الضرورة الفقهية، بل من جهة ان موضوع جواز النيابة ومشروعيتها هو العذر المستمر في الواقع وما دام العمر، وإذا لم يستمر كشف ذلك عن بطلانها وعدم مشروعيتها من الأول، ولا يعقل أن تكون النيابة صحيحة ما دام العذر موجودا، وإذا ارتفع ارتفعت بارتفاع موضوعها، لأن لازم ذلك صحة الاستنابة مع العلم بارتفاع العذر في المستقبل، وهو كما ترى.
(2) فيه انه لا وجه لهذا التخصيص، إذ لا يحتمل أن يكون ابلاغ النائب
(1) في الدعوى اشكال بل منع، لا من جهة ما ذكره الماتن (قدس سره) من كون الاستنابة بأمر الشارع، وكون الإجارة لازمة... الخ... فإنه مبني على أن يكون اليأس بارتفاع العذر وانقطاع الأمل حدوثا علة لوجوب الاستنابة حدوثا وبقاءا، وهذا خلاف الضرورة الفقهية، بل من جهة ان موضوع جواز النيابة ومشروعيتها هو العذر المستمر في الواقع وما دام العمر، وإذا لم يستمر كشف ذلك عن بطلانها وعدم مشروعيتها من الأول، ولا يعقل أن تكون النيابة صحيحة ما دام العذر موجودا، وإذا ارتفع ارتفعت بارتفاع موضوعها، لأن لازم ذلك صحة الاستنابة مع العلم بارتفاع العذر في المستقبل، وهو كما ترى.
(2) فيه انه لا وجه لهذا التخصيص، إذ لا يحتمل أن يكون ابلاغ النائب