____________________
في النائب ولا في المنوب عنه.
الحالة السادسة: لا اشكال في وجوب الاستنابة في العذر الطارئ كالشيخوخة أو السقم أو عائق آخر شريطة أن يكون مأيوسا ومنقطعا أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج، وأما إذا كان العذر فيه خلقيا وعائقا عن القيام بالحج مباشرة، فهل يجب عليه أن يستنيب شخصا ليحج عنه أو لا؟ لا يبعد عدم الوجوب لأن مورد أكثر روايات الباب العذر الطارئ كمرض الهرم أو السقام أو الحصر أو نحو ذلك، وانما الكلام في صحيحة الحلبي، فإنه قد يقال: ان قوله (عليه السلام) فيها: " وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه " (1) مطلق، وباطلاقه يعم الحيلولة بالعائق خلقة وذاتا، ولكنه بعيد جدا، فان المتفاهم العرفي منه العذر الطارئ لا مطلق العذر ولو كان خلقة وذاتا.
فالنتيجة: ان المنسبق من الحائل في الصحيحة عرفا هو العذر الطارئ دون الأعم منه ومن العذر الذاتي الخلقي، ولكن مع ذلك إذا كان موسرا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يستنيب شخصا ليحج عنه، وإذا مات بعد ذلك وكانت عنده تركة وجب اخراج الحج عنه من أصل التركة بمقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمته به وإن كان الأحوط والأجدر الاستئذان من الورثة أيضا.
الحالة السابعة: إذا لم يتمكن من الاستنابة لسبب من الأسباب، ولو من جهة ان النائب يطلب مالا كثيرا يكون حرجيا عليه، ومات في هذه الحالة، فهل يجب أن يستنيب شخصا من قبله لأن يحج عنه؟ الظاهر انه لا اشكال في الوجوب إذا كان الحج مستقرا عليه، ويخرج نفقاته من أصل تركته، الا إذا أوصى باخراجها من الثلث، واما إذا لم يكن مستقرا عليه، كما إذا كان في أول سنة الاستطاعة، فلا تجب الاستنابة عنه، لأن التكليف في زمن حياته لم يتنجز عليه لا مباشرة لعدم التمكن منه لهرم أو مرض أو أي عائق آخر، ولا استنابة، فاذن لم يفت منه شئ لكي يجب قضاؤه عليه.
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة في هذا الفرض عدم وجوب القضاء.
الحالة السادسة: لا اشكال في وجوب الاستنابة في العذر الطارئ كالشيخوخة أو السقم أو عائق آخر شريطة أن يكون مأيوسا ومنقطعا أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج، وأما إذا كان العذر فيه خلقيا وعائقا عن القيام بالحج مباشرة، فهل يجب عليه أن يستنيب شخصا ليحج عنه أو لا؟ لا يبعد عدم الوجوب لأن مورد أكثر روايات الباب العذر الطارئ كمرض الهرم أو السقام أو الحصر أو نحو ذلك، وانما الكلام في صحيحة الحلبي، فإنه قد يقال: ان قوله (عليه السلام) فيها: " وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه " (1) مطلق، وباطلاقه يعم الحيلولة بالعائق خلقة وذاتا، ولكنه بعيد جدا، فان المتفاهم العرفي منه العذر الطارئ لا مطلق العذر ولو كان خلقة وذاتا.
فالنتيجة: ان المنسبق من الحائل في الصحيحة عرفا هو العذر الطارئ دون الأعم منه ومن العذر الذاتي الخلقي، ولكن مع ذلك إذا كان موسرا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يستنيب شخصا ليحج عنه، وإذا مات بعد ذلك وكانت عنده تركة وجب اخراج الحج عنه من أصل التركة بمقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمته به وإن كان الأحوط والأجدر الاستئذان من الورثة أيضا.
الحالة السابعة: إذا لم يتمكن من الاستنابة لسبب من الأسباب، ولو من جهة ان النائب يطلب مالا كثيرا يكون حرجيا عليه، ومات في هذه الحالة، فهل يجب أن يستنيب شخصا من قبله لأن يحج عنه؟ الظاهر انه لا اشكال في الوجوب إذا كان الحج مستقرا عليه، ويخرج نفقاته من أصل تركته، الا إذا أوصى باخراجها من الثلث، واما إذا لم يكن مستقرا عليه، كما إذا كان في أول سنة الاستطاعة، فلا تجب الاستنابة عنه، لأن التكليف في زمن حياته لم يتنجز عليه لا مباشرة لعدم التمكن منه لهرم أو مرض أو أي عائق آخر، ولا استنابة، فاذن لم يفت منه شئ لكي يجب قضاؤه عليه.
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة في هذا الفرض عدم وجوب القضاء.