____________________
بانتفاء الحصة انما هو من باب انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه، وهذا ليس من المفهوم في شئ، لأنه عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم، بل بملاك أنه لو كان يجب اكرام الرجل العالم والرجل الجاهل معا وإن كان ذلك بفردين من الوجوب، وبجعلين مستقلين لكان تقييد الرجل بالعالم لغوا وبلا فائدة، فاذن بطبيعة الحال يدل انتفاؤه على انتفاء طبيعي الحكم في الجملة، يعني عن بعض حالات أخرى للموضوع، وتمام الكلام هناك.
وأما على الثاني: فبما أن الوصف تمام الموضوع للحكم المجعول في القضية - كاللقب - فهو لا يدل الا على انتفاء شخص الحكم بانتفائه من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. ضرورة أن حديث اللغوية لا يأتي حينئذ، لأن ذكر الوصف لا يكون لغوا على أي حال ما دام الموصوف غير مذكور في الكلام.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الوصف في الصحيحة قد جعل موضوعا للحكم مستقلا، وهو (الصرورة) بدون أن يذكر موصوفه فيها، باعتبار أنها جاءت بهذا النص " يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (1) لا رجلا صرورة، وعلى هذا فالحكم المجعول في الصحيحة مرتبط بشخص الوصف المذكور فيها من باب ارتباط الحكم بموضوعه، ومن المعلوم ان انتفاءه لا يدل الا على انتفاء شخص هذا الحكم المجعول فيها من دون الدلالة على انتفاء الطبيعي، ولا يكون ذكره لغوا إذا فرض ثبوت فرد آخر من الحكم المماثل له للموضوع في حالة أخرى عند انتفائه في هذه الحالة.
وبكلمة ثانية: إذا قيل: أكرم الفقيه - مثلا - فإنه يدل على أن الفقيه بعنوانه موضوع لوجوب الاكرام المجعول في هذه القضية التي سيقت لابرازه، وينتفى بانتفائه قهرا، ولا يدل على نفي وجوب الإكرام عن طبيعي العالم الجامع بينه وبين غيره، لأن ملاك هذه الدلالة غير متوفر في الوصف غير المعتمد على موصوفه في القضية، على أساس ان ملاكها انه لو كان ثابتا للطبيعي الجامع دون حصة خاصة منه لكان ذكره لغوا، ومن المعلوم أن هذا الملاك غير متوفر فيه،
وأما على الثاني: فبما أن الوصف تمام الموضوع للحكم المجعول في القضية - كاللقب - فهو لا يدل الا على انتفاء شخص الحكم بانتفائه من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. ضرورة أن حديث اللغوية لا يأتي حينئذ، لأن ذكر الوصف لا يكون لغوا على أي حال ما دام الموصوف غير مذكور في الكلام.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الوصف في الصحيحة قد جعل موضوعا للحكم مستقلا، وهو (الصرورة) بدون أن يذكر موصوفه فيها، باعتبار أنها جاءت بهذا النص " يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (1) لا رجلا صرورة، وعلى هذا فالحكم المجعول في الصحيحة مرتبط بشخص الوصف المذكور فيها من باب ارتباط الحكم بموضوعه، ومن المعلوم ان انتفاءه لا يدل الا على انتفاء شخص هذا الحكم المجعول فيها من دون الدلالة على انتفاء الطبيعي، ولا يكون ذكره لغوا إذا فرض ثبوت فرد آخر من الحكم المماثل له للموضوع في حالة أخرى عند انتفائه في هذه الحالة.
وبكلمة ثانية: إذا قيل: أكرم الفقيه - مثلا - فإنه يدل على أن الفقيه بعنوانه موضوع لوجوب الاكرام المجعول في هذه القضية التي سيقت لابرازه، وينتفى بانتفائه قهرا، ولا يدل على نفي وجوب الإكرام عن طبيعي العالم الجامع بينه وبين غيره، لأن ملاك هذه الدلالة غير متوفر في الوصف غير المعتمد على موصوفه في القضية، على أساس ان ملاكها انه لو كان ثابتا للطبيعي الجامع دون حصة خاصة منه لكان ذكره لغوا، ومن المعلوم أن هذا الملاك غير متوفر فيه،