____________________
بارتفاع العذر دخيلا في انفساخ الإجارة فإنه على القول بأن ارتفاعه واستعادة المنوب عنه قوته دخيل في انفساخها، لا كاشف عن بطلانها من الأول، فهو دخيل فيه واقعا وان لم يبلغ النائب به.
(1) على الأحوط وجوبا كما مر في الحالة السادسة.
(2) في الضعف اشكال، ولا يبعد عدمه نظريا، لما مر من ان المتفاهم العرفي من الروايات هو العذر الطارئ، لا الأعم منه ومن الذاتي، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط على تفصيل تقدم في الحالة السادسة.
(3) فيه اشكال من جهتين:
الأولى: انه ينافي ما ذكره (قدس سره) في الفصل الآتي في المسألة (11) من الجزم بعموم الحكم.
الثانية: ان ذلك ليس من باب القدر المتيقن، فان دليل المسألة ليس دليلا لبيا، بل هو لفظي، ولا اجمال فيه، بل من باب ان مورد أكثر روايات المسألة حجة الاسلام، ولا اطلاق لها. واما صحيحة محمد بن مسلم التي قد يتوهم أنها مطلقة، فقد ذكرنا في الحالة التاسعة أن المنصرف منها حجة الاسلام الأصلية دون الأعم.
(4) هذا شريطة أن تكون الزيادة حرجية عليه، واما إذا لم تصل إلى حد الحرج فلا تكون مانعة عن وجوب الاستنابة وإن كانت مجحفة وضررية.
(1) على الأحوط وجوبا كما مر في الحالة السادسة.
(2) في الضعف اشكال، ولا يبعد عدمه نظريا، لما مر من ان المتفاهم العرفي من الروايات هو العذر الطارئ، لا الأعم منه ومن الذاتي، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط على تفصيل تقدم في الحالة السادسة.
(3) فيه اشكال من جهتين:
الأولى: انه ينافي ما ذكره (قدس سره) في الفصل الآتي في المسألة (11) من الجزم بعموم الحكم.
الثانية: ان ذلك ليس من باب القدر المتيقن، فان دليل المسألة ليس دليلا لبيا، بل هو لفظي، ولا اجمال فيه، بل من باب ان مورد أكثر روايات المسألة حجة الاسلام، ولا اطلاق لها. واما صحيحة محمد بن مسلم التي قد يتوهم أنها مطلقة، فقد ذكرنا في الحالة التاسعة أن المنصرف منها حجة الاسلام الأصلية دون الأعم.
(4) هذا شريطة أن تكون الزيادة حرجية عليه، واما إذا لم تصل إلى حد الحرج فلا تكون مانعة عن وجوب الاستنابة وإن كانت مجحفة وضررية.