____________________
الروايات، لأن دليل المقيد لا يكون لفظيا، بل لبي وهو العلم أو الاطمئنان بعدم خصوصية للموت، والفرض عدم حصول العلم أو الاطمئنان بذلك، فاذن يكون اطلاقها محكم، ومقتضاه عدم الفرق بين من استقر عليه الحج ومن لم يستقر.
ومن هنا يظهر انه لا وجه لحمل الأمر بالقضاء على الاستحباب، أو على الجامع بينه وبين الوجوب، فان ذلك بحاجة إلى قرينة تدل عليه، ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات، ولا من الخارج، ومجرد استبعاد وجوب القضاء عمن لم يستقر عليه الحج إذا مات في الطريق قبل دخول الحرم لا يصلح قرينة على حمل الأمر بالقضاء فيها على الاستحباب، ورفع اليد عن ظهوره في الوجوب.
فالنتيجة: ان وجوب الحج عمن مات في السنة الأولى من الاستطاعة في الطريق إلى مكة غير بعيد، ولا أقل انه الأحوط.
(1) فيه ان حمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك بين الوجوب والندب بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه كما مر.
ومن هنا يظهر انه لا وجه لحمل الأمر بالقضاء على الاستحباب، أو على الجامع بينه وبين الوجوب، فان ذلك بحاجة إلى قرينة تدل عليه، ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات، ولا من الخارج، ومجرد استبعاد وجوب القضاء عمن لم يستقر عليه الحج إذا مات في الطريق قبل دخول الحرم لا يصلح قرينة على حمل الأمر بالقضاء فيها على الاستحباب، ورفع اليد عن ظهوره في الوجوب.
فالنتيجة: ان وجوب الحج عمن مات في السنة الأولى من الاستطاعة في الطريق إلى مكة غير بعيد، ولا أقل انه الأحوط.
(1) فيه ان حمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك بين الوجوب والندب بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه كما مر.