____________________
كذلك، فان ما هو ثابت هو حرمة حصة خاصة منه، وهي القاء النفس في التهلكة أو مما يتلو تلوها.
(1) ظهر مما مر أنه لا فرق بينهما في أكثر الصور والفروض.
(2) هذا إذا كان الضرر أو الحرج في نفس عملية الحج ومناسكه، وأما إذا كان في مقدمتها كقطع المسافة شريطة أن لا يكون من جهة عدم الأمن والسلامة في الطريق، بل من جهة أخرى لا ترتبط بعناصر الاستطاعة كما هو المفروض، فحينئذ إذا قطعها متحملا الضرر أو الحرج، ثم بدأ باعمال الحج صح، ويكون حجه حجة الاسلام، باعتبار أنه لا حرج في عملية الحج، ويصدق عليه أنه الحجة الأولى للمستطيع.
(3) فيه ان الوجوب بما أنه أمر اعتباري بسيط محض، ولا يكون مركبا من طلب الفعل مع المنع من الترك، لأن المنع من الترك لازم للوجوب وعبارة
(1) ظهر مما مر أنه لا فرق بينهما في أكثر الصور والفروض.
(2) هذا إذا كان الضرر أو الحرج في نفس عملية الحج ومناسكه، وأما إذا كان في مقدمتها كقطع المسافة شريطة أن لا يكون من جهة عدم الأمن والسلامة في الطريق، بل من جهة أخرى لا ترتبط بعناصر الاستطاعة كما هو المفروض، فحينئذ إذا قطعها متحملا الضرر أو الحرج، ثم بدأ باعمال الحج صح، ويكون حجه حجة الاسلام، باعتبار أنه لا حرج في عملية الحج، ويصدق عليه أنه الحجة الأولى للمستطيع.
(3) فيه ان الوجوب بما أنه أمر اعتباري بسيط محض، ولا يكون مركبا من طلب الفعل مع المنع من الترك، لأن المنع من الترك لازم للوجوب وعبارة