[3067] مسألة 70: إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها، ولو تركها عصى واما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان مما تعلق به
____________________
تحمله حرجيا لم يجب وإن كان الخوف غير عقلائي، فان المعيار في عدم وجوب الركوب للسفر إلى الحج انما هو بكونه حرجيا عليه وإن كان مصدر الخوف منه غير عقلائي، كما انه لو كان عقلائيا ولكن لا يوجب خوفه بدرجة يكون حرجيا عليه وجب.
(1) فيه ان الاخلال بواجبات الصلاة غير الركنية كالصلاة في ثوب أو بدن متنجس، أو بدون طمأنينة واستقرار، أو جلوسا أو نحو ذلك لا يمنع من وجوب الحج، فإذا علم أنه إذا ركب السفينة للذهاب إلى الحج اضطر إلى أن يصلي كذلك، فإنه لا يمنع من الركوب فيها والذهاب إلى الحج لمكان أهميته.
(2) فيه ان اضطراره إلى أكل النجس أو شربه لا يمنع من وجوب الحج لوضوح أن وجوبه أهم من حرمته، فلا تصلح أن تزاحمه.
فالنتيجة: انه لا شبهة في وجوب الحج في هذه الموارد، وان الاخلال بواجبات الصلاة دون أصلها، أو الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه لا يمنع من وجوبه، وعلى تقدير المنع إذا فعل صح حجه، لأن حرمة المقدمة لا تمنع عن صحته.
(1) فيه ان الاخلال بواجبات الصلاة غير الركنية كالصلاة في ثوب أو بدن متنجس، أو بدون طمأنينة واستقرار، أو جلوسا أو نحو ذلك لا يمنع من وجوب الحج، فإذا علم أنه إذا ركب السفينة للذهاب إلى الحج اضطر إلى أن يصلي كذلك، فإنه لا يمنع من الركوب فيها والذهاب إلى الحج لمكان أهميته.
(2) فيه ان اضطراره إلى أكل النجس أو شربه لا يمنع من وجوب الحج لوضوح أن وجوبه أهم من حرمته، فلا تصلح أن تزاحمه.
فالنتيجة: انه لا شبهة في وجوب الحج في هذه الموارد، وان الاخلال بواجبات الصلاة دون أصلها، أو الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه لا يمنع من وجوبه، وعلى تقدير المنع إذا فعل صح حجه، لأن حرمة المقدمة لا تمنع عن صحته.