____________________
مشروط بالاستطاعة التي هي عبارة عن القدرة التكوينية المتمثلة في الأمور التالية: الامكانية المالية، والأمن والسلامة في الطريق وحين ممارسة الأعمال، والتمكن من إعادة وضعه المعاشي بعد الرجوع بدون الوقوع في حرج - كما تقدم - وليس معنى الاستطاعة عدم المانع أعم من التكويني والتشريعي، وعلى هذا فيقع التزاحم بينهما، فان كان وجوب الحج أهم منه أو محتمل الأهمية قدم عليه، وإن كان غيره أهم منه جزما أو احتمالا فالأمر بالعكس، وإن كان متساويين فالتخيير، وبه يظهر حال ما بعده.
فالنتيجة: ان الحج صحيح، فإنه ان كان أهم فالأمر به فعلي مطلقا، وإن كان غيره أهم فالأمر به فعلي على القول بالترتب، فما في المتن من أنه لا أمر به مبني على القول باستحالة الترتب.
(1) بل الاجزاء هو المتعين، لا لما ذكره الماتن (قدس سره)، بل لما مر من صحة القول بالترتب، وقد عرفت أنه لا أثر للنهي الغيري، لأنه على تقدير ثبوته لا يقتضي الفساد وإن تعلق بنفس العبادة، فان الصحة تدور مدار امكان القول بالترتب، أو احراز اشتمالها على الملاك في تلك الحالة، كما أن الفساد يدور مدار عدم امكان هذا القول من ناحية، وعدم امكان احراز الملاك فيها من ناحية أخرى، سواء فيه القول بثبوت النهي الغيري أم بعدم ثبوته، ومن هنا يظهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الحج مستقرا أو لا.
(2) مر أن النهي في المقام على تقدير ثبوته تعلق بنفس الضد الخاص وهو الحج في المثال لا بأمر خارج.
فالنتيجة: ان الحج صحيح، فإنه ان كان أهم فالأمر به فعلي مطلقا، وإن كان غيره أهم فالأمر به فعلي على القول بالترتب، فما في المتن من أنه لا أمر به مبني على القول باستحالة الترتب.
(1) بل الاجزاء هو المتعين، لا لما ذكره الماتن (قدس سره)، بل لما مر من صحة القول بالترتب، وقد عرفت أنه لا أثر للنهي الغيري، لأنه على تقدير ثبوته لا يقتضي الفساد وإن تعلق بنفس العبادة، فان الصحة تدور مدار امكان القول بالترتب، أو احراز اشتمالها على الملاك في تلك الحالة، كما أن الفساد يدور مدار عدم امكان هذا القول من ناحية، وعدم امكان احراز الملاك فيها من ناحية أخرى، سواء فيه القول بثبوت النهي الغيري أم بعدم ثبوته، ومن هنا يظهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الحج مستقرا أو لا.
(2) مر أن النهي في المقام على تقدير ثبوته تعلق بنفس الضد الخاص وهو الحج في المثال لا بأمر خارج.