____________________
بالترتب - كما هو الصحيح - وإن كان الواجب الآخر أهم منه، واما في صورة الجهل به فلا شبهة في صحة الحج حتى على القول باستحالة الترتب، لما ذكرناه في علم الأصول من أنه لا تزاحم بين الواجبين المتضادين إذا كان أحدهما مجهولا، فإذا فرضنا ان الواجب الأهم مجهول وغير واصل إلى المكلف، والواجب المهم معلوم وواصل اليه، فلا مانع من فعلية وجوب الواجب المهم مطلقا حتى في صورة الاشتغال بالواجب الأهم جهلا، على أساس أنه لا مبرر للتقييد اللبي، وهو تقييد وجوبه بعدم الاشتغال بالأهم، فان المبرر لهذا التقييد هو ما إذا كان وجوب الأهم واصلا ومنجزا لكي يحرك المكلف ويبعث نحو ايجاد متعلقه والاشتغال به، فعندئذ لابد من تقييد وجوب المهم بعدم الاشتغال به حتى يخرج باب التزاحم عن باب التعارض، وإلا وقع التعارض بين اطلاقي الخطابين، واما إذا كان وجوب الأهم غير واصل ولا منجز فلا موجب لتقييد اطلاق وجوب المهم بعدم الاشتغال به على أساس أنه لا تنافي ولا تعارض بينهما في مرحلة المبادئ، لعدم اجتماع المصلحة والمفسدة في شئ واحد، ولا الحب والبغض، ولا الإرادة والكراهة، واما التنافي بينهما في مرحلة الفعلية والتحريك نحو الامتثال فهو مرتبط بفعلية كلا التكليفين معا وتنجزهما كذلك، واما إذا كان التكليف بأحدهما مجهولا وغير منجز، وبالآخر معلوما ومنجزا، فلا مانع من اطلاق التكليف المعلوم وعدم تقييده بعدم الاشتغال بالمجهول وإن كان أهم، حيث لا يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور باعتبار أن التكليف المجهول لا يكون محركا وباعثا للمكلف نحو الاتيان بمتعلقه وامتثاله لكن يلزم التكليف بالمحال، وتمام الكلام هناك.
(1) مر أن الاستقرار مرتبط بترك المستطيع الحج في وقته عن عمد والتفات وبدون أي مبرر، والمقام بما أنه ليس كذلك باعتبار ان تركه كان عن عذر فلا مقتضى للاستقرار.
(1) مر أن الاستقرار مرتبط بترك المستطيع الحج في وقته عن عمد والتفات وبدون أي مبرر، والمقام بما أنه ليس كذلك باعتبار ان تركه كان عن عذر فلا مقتضى للاستقرار.