[3065] مسألة 68: لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسلامة، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة (2).
[3066] مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا (3)
____________________
(1) تقدم في المسألة (7) أن المعيار في عدم وجوب الحج انما هو بلزوم الحرج، فان بذل المال والانفاق عليه إذا بلغ من الكثرة حدا يكون حرجيا عليه لم يجب تطبيقا للقاعدة، وإلا وجب وإن كان الانفاق كثيرا، ولا مجال للتمسك بقاعدة لا ضرر في المقام، باعتبار أن عملية الحج بطبعها عملية ضررية، فلا تكون مشمولة لها، وبما أنها مرتبطة بالاستطاعة والإمكانية المالية بدون التحديد بحد خاص ومعين فهي واجبة عليه ما دامت عنده الامكانية المالية ولم يبلغ حد الحرج، فإذا اتفق ارتفاع الأسعار والأجور صدفة بسبب أو آخر مع أنه واثق ومتأكد بأنه موقت، أو كان في الطريق من لا يندفع الا بالمال، فإنه ما دامت لديه الامكانية المالية لنفقات الحج وإن كانت بأسعار عالية، أو لرفع المانع عن الطريق وجب ما لم يصل إلى حد الحرج.
(2) القول بالوجوب ضعيف جدا، فان المعتبر في وجوب الحج هو الأمن والسلامة على نفسه أو ماله أو عرضه في الطريق وعند ممارسة اعماله، ومن المعلوم أنه لا يحصل ذلك الا أن يكون الانسان على يقين من دفع العدو، أو على ثقة واطمئنان بذلك.
(3) فيه انه لا وجه للتقييد بذلك، فان الضابط العام فيه أن يكون تحمله حرجيا، سواء أكان عقلائيا أم لا، فإذا خاف الغرق من الركوب أو المرض وكان
(2) القول بالوجوب ضعيف جدا، فان المعتبر في وجوب الحج هو الأمن والسلامة على نفسه أو ماله أو عرضه في الطريق وعند ممارسة اعماله، ومن المعلوم أنه لا يحصل ذلك الا أن يكون الانسان على يقين من دفع العدو، أو على ثقة واطمئنان بذلك.
(3) فيه انه لا وجه للتقييد بذلك، فان الضابط العام فيه أن يكون تحمله حرجيا، سواء أكان عقلائيا أم لا، فإذا خاف الغرق من الركوب أو المرض وكان