تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ١٨٥
صورة وجوب الاستنابة، وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز (1) حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع، ولكن الأحوط خلافه لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا.
[3070] مسألة 73: إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام فلا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى (2)، خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالاجزاء حينئذ أيضا،
____________________
دليل، ولا دليل عليه، فمع هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بالسقوط عن ذمته بفعل المتبرع إذا أتى به نيابة عنه تبرعا، وحينئذ فمقتضى الأصل عدم السقوط وبقائه في ذمته، ولا يقاس المقام بالنيابة عن الميت تبرعا، فان النيابة عنه كذلك ثبت استحبابها شرعا، فمن أجل ذلك يكون التبرع عنه مسقطا لذمته، وهذا بخلاف المقام، فإنه لا دليل على استحباب النيابة التبرعية عن الحي العاجز، فان الدليل منحصر بالروايات المتقدمة، وهي لا تدل على كفاية التبرع، باعتبار أنه خارج عن موردها، والتعدي بحاجة إلى دليل، لأن الحكم يكون على خلاف القاعدة.
وإن شئت قلت: ان الواجب الثابت في ذمة شخص لا يسقط الا بفعله مباشرة، واما سقوطه عن ذمته بفعل غيره فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.
(1) بل هو الظاهر، حيث ان مورد النيابة الحج، وهو يبدأ بالإحرام من الميقات، وأما مقدماته الموصلة فهي خارجة عن موردها، وقد تقدم في الحالة الثامنة انه لا يوجد في الروايات ما يدل على خلاف ذلك، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) هذا هو الصحيح، فإنه مقتضى الجمع بين روايات الباب.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست