____________________
كلا الفرضين طريق، ولا موضوعية له، وعليه فهو مستطيع في الواقع، ولكن بما ان تركه الحج في وقته كان مستندا إلى غفلته وجهله بالحال فيكون معذورا فيه، ولا يوجب استقراره كما مر، فاذن حال هذا الفرض حال ما تقدم، فلا فرق بينهما، فالفرق مبني على أن يكون الخوف ملحوظا على نحو الموضوعية كما هو ظاهر المتن، ولكن الأمر ليس كذلك.
(1) فيه ان اعتقاده بالضرر أو الحرج إن كان جزميا فهو حجة ذاتا، سواء أكان حاصلا من سبب بدون فحص وتأكد، أم كان حاصلا منه مع الفحص والتأكد على أساس أن حجية القطع ذاتية، فالقاطع معذور، وإن كان قطعه حاصلا من سبب لا يصلح لدى العقلاء أن يكون سببا له الا أنه غير ملتفت إلى ذلك، فمن أجله يكون معذورا، ومعه لا يمكن استقرار وجوب الحج عليه، لأن استقراره انما هو إذا كان تركه مستندا إلى التسويف والتأخير تسامحا وتساهلا عامدا وعالما بالحكم، وإن كان اطمئنانيا فهو أيضا حجة ذاتا وإن كان منشؤه سببا غير عقلائي غير أنه لما لم يلتفت إلى خصوصيته حصل له الاطمئنان بذلك، فإذا حصل له الاطمئنان بأنه حرجي من أي سبب كان فهو معذور في تركه، ومعه لا موجب لاستقراره عليه.
فالنتيجة: ان هذا الاستثناء لا يرجع إلى معنى محصل.
(2) مر أن وجوب واجب مضاد للحج لا يكون مانعا عن وجوبه، غاية الأمر يقع التزاحم بينهما ويرجع إلى مرجحاته.
(3) بل مطلقا حتى إذا علم المكلف بوجود واجب آخر مضاد للحج، فإنه إذا قام بالاتيان به عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي صح، بناءا على القول
(1) فيه ان اعتقاده بالضرر أو الحرج إن كان جزميا فهو حجة ذاتا، سواء أكان حاصلا من سبب بدون فحص وتأكد، أم كان حاصلا منه مع الفحص والتأكد على أساس أن حجية القطع ذاتية، فالقاطع معذور، وإن كان قطعه حاصلا من سبب لا يصلح لدى العقلاء أن يكون سببا له الا أنه غير ملتفت إلى ذلك، فمن أجله يكون معذورا، ومعه لا يمكن استقرار وجوب الحج عليه، لأن استقراره انما هو إذا كان تركه مستندا إلى التسويف والتأخير تسامحا وتساهلا عامدا وعالما بالحكم، وإن كان اطمئنانيا فهو أيضا حجة ذاتا وإن كان منشؤه سببا غير عقلائي غير أنه لما لم يلتفت إلى خصوصيته حصل له الاطمئنان بذلك، فإذا حصل له الاطمئنان بأنه حرجي من أي سبب كان فهو معذور في تركه، ومعه لا موجب لاستقراره عليه.
فالنتيجة: ان هذا الاستثناء لا يرجع إلى معنى محصل.
(2) مر أن وجوب واجب مضاد للحج لا يكون مانعا عن وجوبه، غاية الأمر يقع التزاحم بينهما ويرجع إلى مرجحاته.
(3) بل مطلقا حتى إذا علم المكلف بوجود واجب آخر مضاد للحج، فإنه إذا قام بالاتيان به عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي صح، بناءا على القول