____________________
مستطيع، ولا يكون حجه حجة الاسلام، لأنه غير مخلى السرب، وإن كانت من جهة أخرى ككون الطريق طويلا، أو عدم توفر الوسائل الأولية للحياة فيه، أو نحو ذلك، فهو مستطيع بكل عناصر الاستطاعة، ولكن بما أن طى المسافة يكون حرجيا عليه فلا يجب باعتبار أن منشأه لما كان وجوب الحج في نهاية الشوط فهو مرفوع تطبيقا للقاعدة، ونتيجة ذلك أن وجوب الحج على المستطيع مشروط بعدم كونه حرجيا، نعم حيث ان الحرج في المقام لما كان في المقدمة فحسب، وهي قطع المسافة بسبب آخر لا بسبب عدم الأمن، فإذا أقدم المكلف على قطعها متحملا الحرج ووصل إلى الميقات وأحرم منها ويواصل اعمال الحج صح، ويكون حجه حجة الاسلام باعتبار أن الحج لا يكون حرجيا، والحرج انما هو في مقدمته، وهي قطع المسافة، فإذا قطعها رغم كونه حرجيا ووصل إلى الميقات وجب البدء بالحج لاستطاعته وإن لم يكن واجبا قبل القطع. وإن كان الرابع، وهو ان يكون الحج باعماله حرجيا، فان قام بالاتيان به متحملا حرجه لم يجزئ عن حجة الاسلام، لعدم انطباقها عليه.
فالنتيجة: ان الحرج إن كان ناتجا من قلة إمكانيته مالا، أو تدهور صحته بدنا، أو عدم وجود طريق آمن، فمعناه انه غير مستطيع، وحينئذ فان حج كان متسكعا، ولا يجزي عن حجة الاسلام، وإن كان ناتجا من سبب آخر مع توفر الاستطاعة فيه بكل أركانها، كما إذا كان ركوب السيارة أو الطائرة حرجيا عليه إذا كان الطريق بعيدا، فحينئذ وإن كان الحج غير واجب عليه، الا أنه إذا ركب وتحمل هذا الحرج ووصل إلى الميقات وجب باعتبار أنه استطاع عليه بدون الوقوع في حرج، فإذا حج عندئذ كان حجه حجة الاسلام.
(1) فيه أنه مبني على أن مطلق الإضرار بالنفس حرام، ولكن لا دليل عليه
فالنتيجة: ان الحرج إن كان ناتجا من قلة إمكانيته مالا، أو تدهور صحته بدنا، أو عدم وجود طريق آمن، فمعناه انه غير مستطيع، وحينئذ فان حج كان متسكعا، ولا يجزي عن حجة الاسلام، وإن كان ناتجا من سبب آخر مع توفر الاستطاعة فيه بكل أركانها، كما إذا كان ركوب السيارة أو الطائرة حرجيا عليه إذا كان الطريق بعيدا، فحينئذ وإن كان الحج غير واجب عليه، الا أنه إذا ركب وتحمل هذا الحرج ووصل إلى الميقات وجب باعتبار أنه استطاع عليه بدون الوقوع في حرج، فإذا حج عندئذ كان حجه حجة الاسلام.
(1) فيه أنه مبني على أن مطلق الإضرار بالنفس حرام، ولكن لا دليل عليه