____________________
(1) الظاهر عدم الاجزاء لما مر من أن حجة الاسلام عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع ولا تنطبق على حج غيره، ولا يوجد دليل على أنه يجزى عنها.
(2) هذا إذا كان الدليل على عدم الاجزاء دليلا لبيا حتى يكون المتيقن منه غير هذه الصورة، بل الدليل عليه اطلاق الآية الشريفة والروايات التي تنص على وجوب الحج على المستطيع، ومقتضى اطلاقها وجوبه عليه مطلقا وان حج قبل حصول الاستطاعة.
نعم قد مر في المسألة (56) انه إذا حج عن غيره تبرعا أو إجارة لا يبعد إجزاؤه عن حجة الاسلام عن نفسه أيضا نظريا، وإن كان الأحوط والأجدر به وجوبا الاتيان بها إذا استطاع.
(3) في الظهور اشكال بل منع، لما مر من أن استقراره وجوب الحج على المكلف مرتبط بأن يكون تركه في وقته مستندا إلى التساهل والتسامح منه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي حتى يكون مشمولا لنصوص التسويف والإهمال، ومن المعلوم ان تركه إذا كان من جهة اعتقاده بعدم الاستطاعة والإمكانية المالية له لا يكون مشمولا لتلك النصوص، لعدم صدق التسويف والإهمال فيه هذا إضافة إلى أنه في حال الاعتقاد الجزمي بعدم الاستطاعة لا يمكن أن يكون مكلفا بالحج، لأن توجيه الخطاب به اليه في هذه الحالة لغو وجزاف،
(2) هذا إذا كان الدليل على عدم الاجزاء دليلا لبيا حتى يكون المتيقن منه غير هذه الصورة، بل الدليل عليه اطلاق الآية الشريفة والروايات التي تنص على وجوب الحج على المستطيع، ومقتضى اطلاقها وجوبه عليه مطلقا وان حج قبل حصول الاستطاعة.
نعم قد مر في المسألة (56) انه إذا حج عن غيره تبرعا أو إجارة لا يبعد إجزاؤه عن حجة الاسلام عن نفسه أيضا نظريا، وإن كان الأحوط والأجدر به وجوبا الاتيان بها إذا استطاع.
(3) في الظهور اشكال بل منع، لما مر من أن استقراره وجوب الحج على المكلف مرتبط بأن يكون تركه في وقته مستندا إلى التساهل والتسامح منه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي حتى يكون مشمولا لنصوص التسويف والإهمال، ومن المعلوم ان تركه إذا كان من جهة اعتقاده بعدم الاستطاعة والإمكانية المالية له لا يكون مشمولا لتلك النصوص، لعدم صدق التسويف والإهمال فيه هذا إضافة إلى أنه في حال الاعتقاد الجزمي بعدم الاستطاعة لا يمكن أن يكون مكلفا بالحج، لأن توجيه الخطاب به اليه في هذه الحالة لغو وجزاف،