____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان بقاء سائر الشروط غير الاستطاعة المالية إلى ذي الحجة لا يكفى في استقراره، نعم إذا استمر بقاؤها فيه إلى نهاية اعماله استقر عليه، واما إذا ظلت هذه الشروط ثابتة فيه ولكن انتفت استطاعته المالية بسرقة أو تلف بسبب حادثة أرضية أو سماوية، ففي هذه الحالة إذا كان انتفاؤها مستندا إلى امتناعه عن الحج عامدا وعالما استقر الحج عليه شريطة أنه لو حج وانفق ماله في سبيله لم يقع في ورطة التلف، ولكن بما أنه تسامح فيه وأخره عامدا وملتفتا إلى أن وقع في ورطة التلف، فعندئذ لا يبعد استقراره عليه، ولا سيما إذا لم يكن واثقا بتمكنه من الحج إذا أخر في السنين القادمة، واما إذا لم يكن التلف مستندا إلى تورطه فيه وتقصيره فلا موجب للاستقرار.
(2) مر تفصيلا عدم الاجزاء فيه في المسألة (7) من فصل (شرائط وجوب حجة الاسلام).
(3) فيه مضافا إلى أنه لا أثر للاجماع، ان الدليل على ذلك انما هو اطلاقات الأدلة من الآية الشريفة والروايات، ومقتضى تلك الاطلاقات وجوب الحج على المستطيع وإن حج قبل الاستطاعة هذا، إضافة إلى ما تقدم من أن حجة الاسلام عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع، فلا يكون حجه قبل الاستطاعة مصداقا لها.
(2) مر تفصيلا عدم الاجزاء فيه في المسألة (7) من فصل (شرائط وجوب حجة الاسلام).
(3) فيه مضافا إلى أنه لا أثر للاجماع، ان الدليل على ذلك انما هو اطلاقات الأدلة من الآية الشريفة والروايات، ومقتضى تلك الاطلاقات وجوب الحج على المستطيع وإن حج قبل الاستطاعة هذا، إضافة إلى ما تقدم من أن حجة الاسلام عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع، فلا يكون حجه قبل الاستطاعة مصداقا لها.