[3062] مسألة 65: قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ والعقل والحرية، الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية وعدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام (2)، ومع فقد أحد هذه لا يجب، فبقي الكلام في أمرين:
____________________
الأول: أن يكون المراد من الاستطاعة المعنى المساوق لعدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي المولوي، فاذن يكون وجوب واجب آخر واردا على وجوب الحج ورافعا له بارتفاع موضوعه.
الثاني: أن يكون الأسبق زمانا أحد مرجحات باب التزاحم.
ولكن كلا الأمرين غير تام.
أما الأمر الأول: فقد تقدم أن الاستطاعة بحسب المتفاهم العرفي من الآية الشريفة والروايات عبارة عن القدرة التكوينية المتكونة من العناصر الثلاثة المتقدمة، فاذن لا محالة يقع التزاحم بينهما ويرجع فيه إلى مرجحاته.
واما الثاني: فقد ذكرنا في علم الأصول أن السبق الزماني بعنوانه لا يكون من أحد مرجحات باب التزاحم ما لم يرجع إلى مرجح آخر، وتمام الكلام هناك.
(1) فيه أن هذا المثال كالسابق يكون من موارد التزاحم، فلابد من لحاظ أن أيا منهما أهم من الآخر، أو محتمل الأهمية حتى يتقدم على الآخر.
(2) هذا إذا كان الواجب أو الحرام أهم من الحج، أو لا أقل من احتمال كونه أهم، فعندئذ يكون وجوب الحج مشروط بذلك لبا دون العكس، واما إذا كان مساويا له فكل منهما مشروطا بترك الاشتغال بالآخر، فالنتيجة هي التخيير بينهما، كما هو الحال في كل مورد يكون التزاحم فيه بين واجبين متساويين،
الثاني: أن يكون الأسبق زمانا أحد مرجحات باب التزاحم.
ولكن كلا الأمرين غير تام.
أما الأمر الأول: فقد تقدم أن الاستطاعة بحسب المتفاهم العرفي من الآية الشريفة والروايات عبارة عن القدرة التكوينية المتكونة من العناصر الثلاثة المتقدمة، فاذن لا محالة يقع التزاحم بينهما ويرجع فيه إلى مرجحاته.
واما الثاني: فقد ذكرنا في علم الأصول أن السبق الزماني بعنوانه لا يكون من أحد مرجحات باب التزاحم ما لم يرجع إلى مرجح آخر، وتمام الكلام هناك.
(1) فيه أن هذا المثال كالسابق يكون من موارد التزاحم، فلابد من لحاظ أن أيا منهما أهم من الآخر، أو محتمل الأهمية حتى يتقدم على الآخر.
(2) هذا إذا كان الواجب أو الحرام أهم من الحج، أو لا أقل من احتمال كونه أهم، فعندئذ يكون وجوب الحج مشروط بذلك لبا دون العكس، واما إذا كان مساويا له فكل منهما مشروطا بترك الاشتغال بالآخر، فالنتيجة هي التخيير بينهما، كما هو الحال في كل مورد يكون التزاحم فيه بين واجبين متساويين،