فيه روايتان، أشهرهما: إنه لا كفارة.
الثالثة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات. وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
الرابعة: يحرم الوطء قبل التكفير. فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان. ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة.
الخامسة: إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر. ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط. وقال بعض الأصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.
السادسة: إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر. وقيل تجزى بالاستغفار وهو أشبه.
السابعة: مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة. وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.