أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر. وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.
ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر. وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما:
خمسون سنة. ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.
الرابع: في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا. ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل. ولو وضعت توأما بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر.
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
الخامس: في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا. ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة. ولا حداد على أمة.
السادس: في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها. ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين. فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح، فإن جاء في العدة فهو أملك بها. وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له. وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها.
السابع: في عدد الإماء والاستبراء:
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، وهما طهران على الأشهر. ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر. ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة.
وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة. ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام. ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.