كان طلاقه باطلا بدعيا غير واقع. ومن طلق ولم يشهد عليه رجلان مسلمان عدلان في الحال لم يقع بالمرأة شئ من الطلاق على كل حال.
ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بد له من الإشهاد، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا وعلى كل حال، فإن راجعها قبل خروجها من العدة كان أملك بها، وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها فقد ملكت نفسها وهو كواحد من الخطاب.
ومن أراد أن يطلق زوجة لم يدخل بها بعد طلقها أي وقت شاء بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ولم ينتظر بها طهرا كما ذكرنا ذلك في الحاضرة المدخول بها على ما شرحناه.
وليس لمن طلق امرأة قبل الدخول بها عليها رجعة وهي أملك بنفسها حين يطلقها، إن شاءت أن تتزوج بغيره من ساعتها فعلت ذلك إذ ليس له عليها عدة بنص القرآن، وإن شاءت أن تعود إليه جاز ذلك لهما بعقد جديد ومهر جديد. وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وإن كان قد دخل بها إذا لم تكن في سن من تحيض. ومن طلق آيسة من المحيض فذلك حكمها أيضا لأنه لا عدة عليها منه. والمختلعة والمبارئة كذلك وإن كانت العدة واجبة عليها وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
والحامل المستبين حملها تطلق بواحدة في أي وقت شاء الانسان، ولا بد في طلاقها من الإشهاد إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق. والتي قد يئست من المحيض تطلق على كل حال بالشهود. والتي لم تبلغ المحيض إذا لم تكن في سن من تحيض تطلق أيضا على كل بالشهود. وإنما يحتاج في الطلاق إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء بعد الدخول بهن إذا كن مع الأزواج في مصر واحد. فأما من وصفنا حالهن من النساء فطلاقهن حسب ما ذكرناه.