وأما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي أن تقول لزوجها: لا لك أمرا أبر لك قسما ولا أطيع ولا أغتسل لك من جنابة ولأطئن فراشك غيرك ولأدخلن بيتك من تكرهه ولا أقيم حدود الله فإذا قالت هذا لزوجها فقد حل له ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج أختها من ساعته ويقول: إن رجعت في شئ مما وهبتنيه فأنا أملك ببضعك، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها وهي على تطليقتين وكان الخلع له تطليقة واحدة وعدتها عدة المطلقة ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة.
وأما المباراة فهي أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك مالي عليك. فيتركها. إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت على بشئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك. ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها لأنها تفتري في الكلام.
وأما النشوز فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وهو أن تكون المرأة عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل فإني أكره أن يشمت بي ولكن أمسكني ولك ما عليك فيصطلحان على هذا. فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع. وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تعطيه في فراشه وهو ما قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والهجر أن يحول إليها ظهره. والضرب بالسواك وغيره ضربا رقيقا.
وأما الشقاق فقد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو ما قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فإن أراد الإصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا وإن أراد أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
والإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأشق عليك ولأسوأنك ولا أقربك ولا أجامعك إلى كذا وكذا. فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فإن الله غفور رحيم. وإن طلق فإن الله سميع عليم. وإن أبي أن يجامع قيل له طلق،