النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية.
واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فأجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فيسأل عنه. فإن أخبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة و لا موت حتى تمضى أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، فإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها.
فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبي ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها في استقبال العدة وهي طاهرة، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج. وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان. فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له.
والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.
وإذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها، فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل الآخر بها أو لم يدخل ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد وضمنا الصداق واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول. فإن نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت. ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير. فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.
ومن طلق امرأته في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشئ وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بائنة. فليس بشئ.
والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث. وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض