فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين ولا يقع الإيلاء إلا بعد الجماع. وإذا إلى الرجل من امرأته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهي امرأته وإن أتى لها سنة.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي عليه كظهر أمه. وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع. فإن جامع من قبل أن يكفر لذمته كفارة أخرى. فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا. فليس عليه شئ، حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع.
فتلزمه الكفارة. فإن واقعها من قبل أن يكفر، لزمته كفارة أخرى. ومتى جامع من قبل أن يكفر لذمته كفارة أخرى. وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم.
وأما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها. فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت. وإن لم يقم عليها شهودا لا عنها. فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة. فإن لا عنها درئ عنه الحد.
واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين في ما رماها به. ثم يقول الإمام: اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ما رماها به. ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين في ما رماها به. ثم يقول لها الإمام: اتق الله. فإن غضب الله شديد. ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ما رماها به. ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ودرئ عنها الحد. فإن لم تفعل رجمت. فإن دعي أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد. فإن ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه. فإن مات الأب ورثه الابن. وإن مات الابن لم يرثه الأب وميراثه لأمه. فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما. ولا يحصن الحر المملوكة ولا مملوك الحرة. والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة والمملوك. وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية. واليهودي يحصن