لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة، ولها الميراث. وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة وهو الذي أعتمده وأفتى به.
وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. وروي شهران وخمسة أيام.
وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت معه على تطليقة واحدة. ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها وتنقلب إلى أهلها، إن شاءت.
والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى. إن الله يقول: لا تضار والدة بولدها. وسئل الصادق ع عن قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فقال: كانت المرأة ترفع يدها على زوجها، إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك. إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي. ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فاقتل ولدي فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك. فإنه نهى أن يضار بالصبي وهو أن يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا. والفصال الفطام.
ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها:
فإن الله قد نهى عن ذلك فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.