وأعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود.
واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها. والغائب عنها زوجها.
والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.
واعلم أن أولات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للزواج. وإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ولا تحل للزواج حتى تضع، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضى بها ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها ثم تطهر ثم يطلقها.
وسئل الصادق ع عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وطلاق الحامل واحد. وعدتها أقرب الأجلين. والمرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلا في الأشهر أو السنين تطلق لغرة الشهور. وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض.
وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا وتتزوج من ساعتها.
وأما التخيير: فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه ص في مقالة قالتها بعض نسائه وهي حفصة. أ يرى محمد أنه لو طلقنا أنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعزل نساءه تسعة وعشرين يوما (ليلة)، فاعتزلهن ص في مشربة أم إبراهيم. ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فاخترن الله و رسوله ص، فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن. وروي ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شئ خص الله به نبيه ص.