وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه وإنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
وسأل أبو بصير أبا عبد الله ع عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى. فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة. وقال: إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له. ومن واقع امرأة دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
والقارن إذا أحصر وقد اشترط وقال: حلني حيث حبستني. فلا يبعث بهديه ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وإذا بلغ الهدي محله أحل وانصرف إلى محله وعليه الحج من قابل.
والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه وقد فعل رسول الله ص ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنه وأبوا أن يذبحوها مبلغ النحر فأمر بها فنحرت مكانه، وقال أبو عبد الله ع، المحصور غير المصدود.
وقال: المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ص وأصحابه ليس من مرض، والمصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له.
وسأل سماعة أبا عبد الله ع عن رجل أحصر في الحج. قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في حج وإن كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى فإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله.
وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبي الله ص مد يده إلى جحر فلسعته العقرب فقال: لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا. والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها.
والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وإن لم يريداك فلا تؤذهما، والأسود