حمام فربع درهم، وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته وإن كان فرحا تصدقت بنصف درهم، فإن أكلت بيضه تصدقت بربع درهم، وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة.
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدقت بدرهم تمرا حتى تكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم، فإن قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر، بعث هديا مع هدية أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم، فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور، ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، ثم أطلق عنه ليلة النحر فعليه أن يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا شئ عليه. وإن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم، وروي: يستغفر الله وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا وإن تعمد في ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دم.
فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن رجع في غير تلك الشهور دخلها محرما.
وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة ولا تقرب مسجد الحرام، فإن طهرت ما بينهما وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف البيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم