ولا يصح الإحرام بالحج إلا بشرطين: أحدهما أن يقع في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة، ويجوز الإحرام بالعمرة المبتولة في أي شهر شاء. والآخر أن يقع في الميقات والمواقيت سبعة: لأهل العراق ثلاثة أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق، ولأهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة، ولأهل الشام الجحفة وهي المهيعة، ولأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله.
وأفعال الإحرام المفروضة أربعة: النية واستدامة حكمها، ولبس ثوبي الإحرام أو ثوب واحد عند الضرورة مما يجوز الإحرام فيه، والتلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام مع القدرة أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإشعار والتقليد، والإيماء للأخرس.
والمسنونات ستة عشر فعلا: توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة إذا أراد الحج، وتنظيف البدن من الشعر عند الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ شئ من الشارب دون الرأس، والغسل، وركعتا الإحرام والأفضل أن يكون عقيب فريضة الظهر أو غيرها من الفرائض، أو ست ركعات وأقله ركعتان، والدعاء عند الإحرام، وذكر التمتع في اللفظ إذا كان متمتعا وذكر القران أو الإفراد إذا كان كذلك، وأن يشرط على ربه، والجهر بالتلبية، والإكثار من التلبية الزائدة على الأربع، وأن لا يقطع التلبية إذا كان متمتعا إلا إذا رأى بيوت مكة، وإن كان مفردا أو قارنا إلى يوم عرفة عند الزوال، وإن كان معتمرا إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، وأن يكون ثيابه من قطن محض.
وأما التروك المفروضة فتسعة وثلاثون " تركا ": أن لا يلبس مخيطا، ولا يتزوج، ولا يزوج، ولا يشهد على عقد " نكاح "، ولا يجامع، ولا يستمني، ولا يقبل " بشهوة "، ولا يلامس بشهوة، ولا يصطاد، ولا يأكل لحم صيد، ولا يذبح صيدا، ولا يدل على صيد، ولا يقتل شيئا من الجراد، ولا يغطى رأسه، ولا يرتمس في الماء، ولا يغطى محمله، والمرأة تسفر عن وجهها وتغطى رأسها، ولا يقطع شجرا ينبت في الحرم إلا شجر الفواكه والإذخر، ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان، ولا يكسر بيض صيد، ولا يذبح فرخ شئ من الطير، ولا يأكل ما فيه طيب، ويجتنب الخمسة الأنواع من الطيب: