إذا كان متمتعا فإن كان غير متمتع جاز له تأخيره عن ذلك، ويفعل عند دخول المسجد الحرام و " عند " الطواف مثل ما فعله يوم قدم مكة سواء ويطوف أسبوعا ويصلى ركعتين عند المقام، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويسعى بينهما سبع مرات كما فعل في أول مرة سواء فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء.
ثم يطوف " بالبيت " طواف النساء رجلا كان أو امرأة أو خصيا أسبوعا ويصلى ركعتين عند المقام مثل طواف الحج سواء فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه " إلا الصيد "، ثم يعود إلى منى ويقيم بها أيام التشريق ولا يبيت لياليها إلا بمنى فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة " دم " شاة، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات على ما وصفناه سواء يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعو عندها ثم بالجمرة الثانية ثم بالثالثة مثل ذلك سواء.
ويجوز له أن ينفر في النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق فإذا أراد ذلك دفن حصيات يوم الثالث، ومن فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة ويرمي ما يخصه عند الزوال، ومن نسي رمى الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ويرمي بها فإن لم يذكر فلا شئ عليه.
والترتيب واجب في الرمي يبدأ بالعظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن رماها منكوسة أعاد، ويجوز الرمي راكبا والمشي أفضل، ويجوز بغير طهارة والوضوء أفضل، ويجوز أن يرمى عن ثلاثة: العليل والمغمى عليه والصبي.
والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب أولها " عقيب " صلاة الظهر يوم النحر " إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق " وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها عقيب " صلاة " الظهر يوم النحر، وفي النفر الأول لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبل الزوال، ويعود إلى مكة لوداع البيت ويدخل مسجد الحصبة ويصلى فيه وليستلق على قفاه وكذلك مسجد الخيف.
ويستحب للصرورة دخول الكعبة وغير الصرورة يجوز له تركه، فإذا صلى في