فهدي المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه، والهدي له شروط وأحكام يتعلق بها وهي أربعة وعشرون حكما:
إن كان من البدن " أن " يكون إناثا ويكون ثنيا فما فوقه وكذلك إن كان من البقر، وإن كان من الغنم ففحلا من الضأن فإن لم يجد فتيسا من المعزى، ولا يكون ناقص الخلقة، ولا يجزئ مع الاختيار واحد إلا عن واحد وعند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويكون مما قد عرف به، ولا يذبح إلا بمنى، ويقسمه ثلاثة أقسام: قسم يأكله وقسم يهديه وقسم يتصدق به، ويجوز اخراج اللحم من منى، ويجوز أيضا ادخاره، ويدعو عند الذبح ويكون يده مع يد الذابح ويذكر صاحبه على الذبح فإن لم يذكره أجزأت النية " عنه " وإذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يذبحه عنه في " طول " ذي الحجة، فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق.
وأما الأضحية فمسنونة غير واجبة وشروط استحبابها شروط استحباب الهدي سواء.
وأيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وفي الأمصار ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده.
وأما الهدي الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجبران في حال الإحرام وقد فصلناه في كتاب النهاية أو ما نضيفه، فإن كان الإحرام للحج ذبحه بمنى وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالحزورة قبالة الكعبة، ولا يأكل منه شيئا ولا يخرجه " من الحرم " ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه فيتصدق به، والهدي الواجب يجوز ذبحه " في " طول ذي الحجة.
وأما الحلق فمستحب للصرورة، وغير الصرورة يجزئه التقصير والحلق أفضل، فإن نسي " الحلق " حتى رحل من منى فليعد وليحلق بها فإن لم يمكنه حلق من موضعه وبعث شعره إلى منى ليدفن هناك، وليس على النساء حلق ويكفيهن التقصير، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين.
فإذا فرع من ذلك مضى في يومه إلى مكة وزار البيت وطاف طواف الحج أو من الغد